ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن لأن صاحبها أعارها إليه، ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شئ على الرسول.
وإنما يبرأ الضامن إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز، ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرأ بالرد إليها.
الثالث: التسلط على الانتفاع:
ويتقدر بقدر التسليط وينتفع بما جرت العادة به، فلو أعاره الدابة لحمل معين لم يجز له الزيادة ويجوز النقصان، ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها، ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والأدون لا الأضر، ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة لو فعله، والأقرب عدم اسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق بخلاف حمل الأكثر، وليس للمستعير أن يعير ولا أن يؤجر، ولو أعار للغراس لم يكن له البناء وبالعكس وله الزرع.
ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت، فلو استعار الدابة ركب أو حمل، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغراس أو الزرع، وكذا لو قال: انتفع كيف شئت، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء.
الرابع: التنازع:
فلو ادعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة وتصديق المالك بيمينه لأن الأصل مملوك له، فكذا المنفعة فيحلف على نفي العارية ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعي.