والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب وكذا لو تلفت العين في يد المستعير، أما لو كان عالما كان ضامنا ولم يرجع على الغاصب ولو أغرم الغاصب رجع على المستعير.
الثالث: في العين المعارة:
وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب والدابة، وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء، ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه، وقيل: يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع، والأول أشبه، وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب والكلب والسنور والعبد للخدمة والمملوكة ولو كان المستعير أجنبيا منها، ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة، ولا يستباح وطء الأمة بالعارية وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد، والأشبه الجواز.
وتصح الإعارة مطلقة ومدة معينة وللمالك الرجوع، ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة، وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه على الأشبه وعلى الآذن الأرش وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت، وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها، ولو أعاره حائطا لطرح خشبة فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير فيؤدى إلى خرابه وإجباره على إزالة جذوعه عن ملكه وفيه تردد، ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول، وقيل: يفتقر إلى إذن مستأنف، وهو أشبه، ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ولا إجارتها لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير وإن كان له استيفاؤها.
الرابع: في الأحكام المتعلقة بها: وفيه مسائل:
الأولى: العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان، وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان.