معلومة ثم رجع قبل تقضيها وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.
ولو أعاره شيئا بشرط الضمان فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ولا يبرأ إن رده إلى ملكه كأن يكون دابة فشدها في إصطبل صاحبها.
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط وإن لم يكن ذلك من شرطها.