ولا يخفى أن الشرط الأول أعني البلوغ غير مختص بالمقام بل هو شرط الحد مطلقا رجما كان أو جلدا فإن غير البالغ رفع عنه حتى يدرك أو يحتلم على اختلاف ما ورد في الروايات من التعابير، وقد قام الاجماع على عدم حد مطلقا على الصبي، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه لكن على معنى اعتبار البلوغ حين الزناء بل الظاهر كونه كذلك أيضا بمعنى اعتباره في وطي زوجته الخ.
وأما الشرط الثاني وهو الحرية حال الزنا فلا خلاف في اعتبارها في الرجم وإن لم تكن معتبرة في الجلد فلو زنى العبد جامعا لجميع الشرائط فإنه لا يرجم وقد قام الاجماع على ذلك أيضا وإن كان بين الشرطين فرق فإن غير البالغ قد رفع عنه بخلاف العبد فإنه ليس كذلك ولذا يحتاج عدم رجمه مع أنه قد زنى جامعا للشرائط إلى دليل.
وقد وردت فيه روايات. وعقد المحدث البارع الشيخ حر العاملي بابا عنونه بقوله: باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ولا يرجم وإن كان محصنا إلا ما استثني، ونقل ما يدل على ذلك فيه.
عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد (1).
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى (2).
وعن بريد العجلي عن أبي عبد الله [جعفر] عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (3).
وأما الشرط الثالث وهو أن يطأ في فرج مملوك له بالعقد الدائم أو بملك