ثانيهما الأخبار ففي قوى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتي رجل بامرأة بكر زعمت أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (1).
ومنها خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا فقال: تقبل شهادة النساء (2).
وأما احتمال عدم التنافي بين ادعائها كونها بكرا وشهادة النساء لها بذلك وبين شهادة الشهود بالزنا، وذلك لاحتمال عود البكارة مع أنها قد زنت لترك المبالغة في الافتضاض.
ففيه كما في الجواهر أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وهم لم يعتنوا بهذا الاحتمال وإلا كان اللازم اجراء الحد عليها مع قيام الشهود على زناها.
وأما الشبهة الدارئة فالمراد منها هو ما يعرض مع صرف النظر عن نفس البينة فإن البينة حجة وإن لم تكن موجبة للقطع فربما يكون الاحتمال المخالف محققا معها لكن الشارع جعلها حجة وليس هذا الاحتمال موجبا للشبهة بل الشبهة دائرة مدار أمر خارج وزائد على ذلك وهو هنا حاصل، وكيف كان فالرواية كافية في ذلك.
ثم إنه يمكن حمل الروايتين على التعبد في خصوص المورد بأن لا يكون البينة حجة في هذا المقام في قبال قول النساء وشهادتهن بكونها بكرا فكونها بكرا طريق إلى عدم زناها وكاشف عنه وهذا يفيد أن الشهود قد شهدوا كذبا وافتراءا ولازم ذلك أن يحدوا حد القذف ولعل نظر من قال بأنهم يحدون، إلى هذا البيان فترى المحقق والشيخ في النهاية وابن إدريس ذهبوا إلى أنه يحد الشهود للحكم برد شهادتهم مع تحقق القذف بالزنا. لكن هذا الاحتمال بعيد غاية البعد