المقام أنه ليس كذلك، ولعل الدليل هو الاجماع على عدم الاشتراط وعدم كون استيفاء الحد مشروطا بحضورهم ولا أقل من الشهرة المحققة.
وممن يظهر منه ذلك هو الشيخ قدس سره فإنه قال في الخلاف في كتاب الحدود المسألة 15: إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم فإن كان الحد ثبت بالاقرار وجب على الإمام البدئة به ثم يتبعه الناس وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام ثم الناس الخ.
ترى أنه أوجب الابتداء إذا كانوا قد حضروا لا مطلقا.
ومثله كلامه في المبسوط حيث قال: وليس من شرط استيفائه (يعني الحد) حضور شاهد الإمام ولا الإمام (1).
كما أن المحقق أيضا لم يذكر الشرطية عند البحث عن البدأة، وإنما اقتصر على ذكر وجوب بدأ الشهود برجمه وهنا صرح بعدم اشتراط الحضور.
وكيف كان فقد خالف أبو حنيفة وذهب إلى عدم وجوب الحد لو غاب الشهود أو ماتوا.
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 30): إذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم الخ.
ولكن مقتضى ما ذكرناه هو عدم اعتبار حضورهم في اجراء الحد بل يحكم الحاكم به ويقام عليهما وإن غابوا أو ماتوا ولا يعطل الحد بذلك وإن كان ذلك من باب الميسور بأن كان الواجب هو حضورهم والاقدام على اجراء الحد وحيث تعذر مقدار من ذلك فالباقي بحاله ولا يسقط الميسور بالمعسور، وقد مر أن وجوب الابتداء غير ملازم للشرطية بل قال صاحب الجواهر: ولا دليل على