ترى أنه نفي اشتراط صراحة الشهادة صريحا وصرح بكفاية مجرد كون اللفظ دالا على المراد بحسب الوضع أو عند العرف فيكفي ما يعلم منه إرادة الأمر المخصوص ولو كان ذلك بمعنونة القرائن الحالية ولا حاجة إلى أزيد من ذلك.
لكنه ينافي ذكر الرؤية المخصوصة في تلك الروايات، وحملها على أنها من طرق العلم خلاف الظاهر كما تقدم، فهل ترى من نفسك أنه يمكن التعبير بأصرح من تلك التعابير الواردة في الروايات كالايلاج، والادخال، والاخراج، وكالميل في المكحلة؟ فالظاهر أن الاكتفاء بمطلق الدال وضعا أو عرفا وإن لم يكن صريحا في غاية الاشكال.
نعم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد (1).
فقد حكم بوجوب الحد بشهادة الشهود أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته والحال إن هذا اللفظ ليس صريحا بل ولا مجعولا للزنا وضعا أو عرفا وإنما يمكن أن يكون كناية عنه، نظير ما ورد في قصة ماعز من أنه بعد أن سئله رسول الله صلى الله عليه وآله عن أنه يدري ما هو الزنا أم لا قال: نعم آتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا.
إلا أنه لا بد من طرحه لأنه قاصر عن مقاومة تلك الروايات التي هي أقوى سندا وأكثر عددا ولم يعهد من أحد من الأصحاب العمل به.
نعم حكي عن الشيخ قدس سره احتماله بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم ولكنه مجرد احتمال فإنه لم يفت بذلك.
ومثل ما حكي عن الشيخ ما ذكره العلامة المجلسي رضوان الله عليه فإنه في مقام الجمع بين أخبار اجتماع الرجلين أو الرجل والمرأة في لحاف واحد التي دل بعضها على تمام الحد وبعضها الآخر على أنقص منه قال:
والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالة