علل بقوله: لأن الشهادة إنما تسمع بما عوين أو سمع، وهذا وإن كان تاما في موضعه ومقامه أي البحث في أنه لا بد في الشهادة في المبصرات من المعاينة وفي المسموعات من السماع إلا أنه غير مرتبط بما كان المحقق بصدده.
وبعبارة أخرى إن ما أفاده المحقق متعلق بسماع الشهادة وقبولها وهو مرتبط بالحاكم، وما ذكره في الرياض متعلق بوظيفة الشاهد فإنه يجب عليه أن يكون تحمله للشهادة بالمعاينة، فالمعاينة شرط إقامة الشاهد الشهادة لا القبول منه وإلا لكان اللازم على الحاكم احراز ذلك (1) وذكر الرؤية شرط في قبول الحاكم الشهادة منه.
كما أن ما ذكره في الرياض أيضا بقوله: (وربما أطلق الزنا على غيره من التفخيذ وغيره فلو لم يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد) أمر غير ما ذكره المحقق فإن هذا شرط التصريح وعدم استعمال الألفاظ المجازية والكنائية وأين هذا من اشتراط ذكر المعاينة والمشاهدة؟
والحاصل أن اشتراط الصراحة في الشهادة غير اشتراط أن يكون الشهادة بالرؤية فإنهما شرطان، وشرط الصراحة لا يختص بباب الزنا، بخلاف شرط الرؤية فإنه مختص بالزنا للنصوص المذكورة فلو صرح في مقام الشهادة بالادخال بالنحو المخصوص ولكن كان منشأ ذلك علمه به للسماع عن غيره أو لقرائن أخرى فإنه لم تقبل شهادته، ولو رأى ذلك بعينه لكنه لم يشهد بالمشاهدة والعيان بل شهد بمطلق الزنا ولو صريحا لم تقبل أيضا.
وأورد في الجواهر على المحقق وصاحب الرياض ما حاصله بتوضيح منا أنه لا يعتبر في الشهادة ذلك بل يكفي مجرد العلم، نعم الرؤية والمشاهدة من طرقه، وما دل على اعتبار ذلك فالمقصود ذكر أحد طرق العلم لا لأجل الخصوصية وعلى الجملة فلا يعتبر في الشاهد أن يكون رأى ذلك ولا يعتبر في قبول شهادته ذكر الرؤية.
كما أنه قدس سره في باب الشهادات أفاد عدم الحاجة إلى الرؤية في .