____________________
أقول: أما أصل التعزير فقد دلت عليه صحيحة بريد العجلي، قال:
سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسئل هل عليك في افطارك أثم؟ فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. (1) وأما التحديد بخمسة وعشرين سوطا فلم يرد إلا في رواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال عليه السلام: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (2).
ولكن موردها الجماع ولا دليل على التعدي إلى سائر المفطرات، على أنها ضعيفة السند من جهات ولا أقل من جهة مفضل الذي هو ثابت الضعف، من أجل تضعيف النجاشي وغير إياه صريحا.
نعم قد عمل بها المشهور، فإن قلنا أن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها، وإن أنكرنا هذه الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا فالرواية ساقطة، إذا لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين، بل هو موكول إلى نظر الإمام فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حد الحد الشرعي.
ثم إن التعزيز كما هو ثابت في المرة الأولى ثابت في المرة الثانية أيضا بمقتضى اطلاق الدليل، أعني صحيح بريد المتقدم.
سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسئل هل عليك في افطارك أثم؟ فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. (1) وأما التحديد بخمسة وعشرين سوطا فلم يرد إلا في رواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال عليه السلام: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (2).
ولكن موردها الجماع ولا دليل على التعدي إلى سائر المفطرات، على أنها ضعيفة السند من جهات ولا أقل من جهة مفضل الذي هو ثابت الضعف، من أجل تضعيف النجاشي وغير إياه صريحا.
نعم قد عمل بها المشهور، فإن قلنا أن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها، وإن أنكرنا هذه الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا فالرواية ساقطة، إذا لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين، بل هو موكول إلى نظر الإمام فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حد الحد الشرعي.
ثم إن التعزيز كما هو ثابت في المرة الأولى ثابت في المرة الثانية أيضا بمقتضى اطلاق الدليل، أعني صحيح بريد المتقدم.