____________________
(1) قد عرفت ثبوت التعزير في المرتين الأوليين، وأما في الثالثة فيجب قتله كما عليه المشهور وقد دلت عليه صريحا موثقة سماعة قال:
سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة (1).
ويدل عليه أيضا عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2). ومورده وإن كان هو الحد، إلا أنه لا خصوصية له، إذ يفهم منه عرفا أن من أجري عليه حكم الله مرتين سواء أكان هو الحد أم التعزير يقتل في الثالثة. فبمقتضى الموثقة الواردة في خصوص المقام، والصحيحة الواردة في مطلق الكبائر يحكم بوجوب القتل في المرة الثالثة، أما من بعد التعزيرين أو من بعد الحدين حسب اختلاف الموارد.
وأما ما ذكره في المتن من أن الأحوط قتله في الرابعة فلا وجه له بعد نهوض الدليل على وجوب القتل في الثالثة كما عرفت، ولا تعطيل في حدود الله فلا سبيل للاحتياط وإن كان مورده الدماء. نعم روى الشيخ في المبسوط مرسلا (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) ولكن المرسل ليس بحجة ولا سيما مع عدم الجابر، على أنه معارض بالصحيح المتقدم وفي خصوص المقام بالموثق كما سبق فلا ينهض للمقاومة معهما.
سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة (1).
ويدل عليه أيضا عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2). ومورده وإن كان هو الحد، إلا أنه لا خصوصية له، إذ يفهم منه عرفا أن من أجري عليه حكم الله مرتين سواء أكان هو الحد أم التعزير يقتل في الثالثة. فبمقتضى الموثقة الواردة في خصوص المقام، والصحيحة الواردة في مطلق الكبائر يحكم بوجوب القتل في المرة الثالثة، أما من بعد التعزيرين أو من بعد الحدين حسب اختلاف الموارد.
وأما ما ذكره في المتن من أن الأحوط قتله في الرابعة فلا وجه له بعد نهوض الدليل على وجوب القتل في الثالثة كما عرفت، ولا تعطيل في حدود الله فلا سبيل للاحتياط وإن كان مورده الدماء. نعم روى الشيخ في المبسوط مرسلا (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) ولكن المرسل ليس بحجة ولا سيما مع عدم الجابر، على أنه معارض بالصحيح المتقدم وفي خصوص المقام بالموثق كما سبق فلا ينهض للمقاومة معهما.