____________________
ويدل على القول الأول صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (1) الحاكية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام من أنه كان يدخل إلى أهله فإن وجد شيئا وإلا صام، حيث عرفت أن التعبير ب (كان) ظاهر في الاستمرار، ولا شك أن الاتيان إلى البيت غالبا إنما هو بعد الزوال، لأجل تناول الغذاء فتدل على جواز تجديد النية بعد الزوال.
ويدل عليه أيضا صريحا موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (2).
فهذه الموثقة صريحة الدلالة على امتداد الوقت إلى الغروب. كما كانت الصحيحة المتقدمة ظاهرة فيها.
إلا أنهما معارضتان بروايتين دلتا على اختصاص الوقت بما قبل الزوال ولعل المشهور اعتمدوا عليهما.
إحداهما: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس هو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار (3).
دلت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال، ولكنها ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي الجاموراني الذي ضعفه ابن الوليد والشيخ الصدوق وغيرهما، واستثنوا من روايات يونس ما يرويه
ويدل عليه أيضا صريحا موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (2).
فهذه الموثقة صريحة الدلالة على امتداد الوقت إلى الغروب. كما كانت الصحيحة المتقدمة ظاهرة فيها.
إلا أنهما معارضتان بروايتين دلتا على اختصاص الوقت بما قبل الزوال ولعل المشهور اعتمدوا عليهما.
إحداهما: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس هو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار (3).
دلت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال، ولكنها ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي الجاموراني الذي ضعفه ابن الوليد والشيخ الصدوق وغيرهما، واستثنوا من روايات يونس ما يرويه