____________________
الزائلة لا تزيد على عدمها فلا تقدح في الاندراج تحت اطلاق النصوص وأما نية الافطار فلا تضر إلا من حيث فقد نية الصوم، والمفروض أن غير الناوي ما لم يستعمل المفطر محكوم بجواز التجديد فلا مانع من الحكم بصحة الصوم بمقتضى تلك الأخبار.
نعم يشترط في ذلك أن لا يكون قد أفسد صومه برياء ونحوه، فلا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط كما ذكره في المتن، بل الظاهر ذلك، والوجه فيه قصور النصوص عن الشمول لذلك، لأن النظر فيها مقصور على تنزيل غير الصائم - أي من كان فاقدا للنية فقط - منزلة الصائم، وإن من لم يكن ناويا إلى الآن لو جدد النية فهو بمنزلة الناوي من طلوع الفجر فيحتسب منه الباقي، ويفرض كأنه نوى من الأول. وأما تنزيل الصائم على الوجه المحرم لرياء ونحوه منزلة الصائم على الوجه المحلل فهو يحتاج إلى مؤونة زائدة ودليل خاص، وهذه النصوص غير وافية باثبات ذلك بوجه، ولا تكاد تدل على انقلاب ما وقع حراما - لكونه شركا في العبادة - إلى الحلال، وصيرورته مصداقا للمأمور به، بل مقتضى ما ورد في روايات الرياء من قوله تعالى: أنا خير شريك. الخ أن هذا العمل غير قابل للانقلاب، وأنه لا يقبل الاصلاح بوجه، وأن ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك ولا ينقلب إلى المحبوب فلا يكون مقربا أبدا.
(1) - المستفاد من الآية المباركة: أن الصوم الواجب على جميع المسلمين - كما وجب على الأمم السابقة - مبدؤه الامساك من طلوع الفجر
نعم يشترط في ذلك أن لا يكون قد أفسد صومه برياء ونحوه، فلا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط كما ذكره في المتن، بل الظاهر ذلك، والوجه فيه قصور النصوص عن الشمول لذلك، لأن النظر فيها مقصور على تنزيل غير الصائم - أي من كان فاقدا للنية فقط - منزلة الصائم، وإن من لم يكن ناويا إلى الآن لو جدد النية فهو بمنزلة الناوي من طلوع الفجر فيحتسب منه الباقي، ويفرض كأنه نوى من الأول. وأما تنزيل الصائم على الوجه المحرم لرياء ونحوه منزلة الصائم على الوجه المحلل فهو يحتاج إلى مؤونة زائدة ودليل خاص، وهذه النصوص غير وافية باثبات ذلك بوجه، ولا تكاد تدل على انقلاب ما وقع حراما - لكونه شركا في العبادة - إلى الحلال، وصيرورته مصداقا للمأمور به، بل مقتضى ما ورد في روايات الرياء من قوله تعالى: أنا خير شريك. الخ أن هذا العمل غير قابل للانقلاب، وأنه لا يقبل الاصلاح بوجه، وأن ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك ولا ينقلب إلى المحبوب فلا يكون مقربا أبدا.
(1) - المستفاد من الآية المباركة: أن الصوم الواجب على جميع المسلمين - كما وجب على الأمم السابقة - مبدؤه الامساك من طلوع الفجر