____________________
أمده المتحقق بدخول الليل إلا أنه مقابل للافطار كما تقدم سابقا فما لم يفطر فهو صائم، وإن لم يكن صومه فعلا مأمورا به. وبهذا الاعتبار صح أن يقال إن صلاته تكتب صلاة الصائم.
ومنه يظهر الوجه في اطلاق الفرض على الافطار في قوله (ع) لأنه قد حضرك فرضان.. الخ فإن وجوب الافطار معناه انتهاء أمد الصوم وعدم جواز قصده في الليل، فلأجله وجب عليه الافطار.
ثم إن مقتضى اطلاق الموثقة الحاكمة بالبدءة بالصلاة وأنها أفضل من الافطار شمول الحكم للعشاءين معا لاشتراكهما في الوقت بمقتضى قوله عليه السلام: في بعض النصوص: وإذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه كما تقدمت في مبحث الأوقات من كتاب الصلاة، فنفس المناط الذي اقتضى تقديم المغرب يقتضي تقديم العشاء أيضا، لتساويهما في الوقت، والاطلاق المزبور غير قاصر الشمول لهما حسبما عرفت، وإن لم يرد تنصيص بذلك.
(1) كما صرح به في صحيحة الحلبي وموثقة زرارة وفضيل المتقدمتين وغيرهما.
(2) كما دلت عليه مرسلة المفيد في المقنعة، قال: " وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة، فابدء
ومنه يظهر الوجه في اطلاق الفرض على الافطار في قوله (ع) لأنه قد حضرك فرضان.. الخ فإن وجوب الافطار معناه انتهاء أمد الصوم وعدم جواز قصده في الليل، فلأجله وجب عليه الافطار.
ثم إن مقتضى اطلاق الموثقة الحاكمة بالبدءة بالصلاة وأنها أفضل من الافطار شمول الحكم للعشاءين معا لاشتراكهما في الوقت بمقتضى قوله عليه السلام: في بعض النصوص: وإذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان إلا أن هذه قبل هذه كما تقدمت في مبحث الأوقات من كتاب الصلاة، فنفس المناط الذي اقتضى تقديم المغرب يقتضي تقديم العشاء أيضا، لتساويهما في الوقت، والاطلاق المزبور غير قاصر الشمول لهما حسبما عرفت، وإن لم يرد تنصيص بذلك.
(1) كما صرح به في صحيحة الحلبي وموثقة زرارة وفضيل المتقدمتين وغيرهما.
(2) كما دلت عليه مرسلة المفيد في المقنعة، قال: " وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة، فابدء