____________________
(1) إما أن مورده النهار فضروري وتدل عليه الآية المباركة قال تعالى: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط.. الخ) إلى قوله: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فيظهر منها أن ظرف الصوم في الشريعة الاسلامية متخلل ما بين طلوع الفجر إلى الليل وهو معنى النهار والأخبار مطبقة على ذلك، وفي بعضها أنه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة والصيام وهذا من الواضحات.
وأما استثناء العيدين من أيام السنة فقد نطقت به جملة وافرة من النصوص، وإنه لا يشرع الصيام في هذين اليومين حتى ورد في بعضها أن من جعل على نفسه صوم كل يوم حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه لا يصح نذره بالإضافة إلى يومي العيدين، وقد ورد في روايات النذر أن من نذر صوم يوم معين فصادف العيد أو السفر ينحل نذره لأن الله قد وضع عنه الصيام في هذه الأيام.
والظاهر أن اقتصاره (قده) في الاستثناء على العيدين من أجل أن ذلك حكم لعامة المكلفين فإن صوم أيام التشريق أيضا حرام، ولكن لمن كان بمنى لا لغيره، فاليوم المحرم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره (قده).
وأما استثناء العيدين من أيام السنة فقد نطقت به جملة وافرة من النصوص، وإنه لا يشرع الصيام في هذين اليومين حتى ورد في بعضها أن من جعل على نفسه صوم كل يوم حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه لا يصح نذره بالإضافة إلى يومي العيدين، وقد ورد في روايات النذر أن من نذر صوم يوم معين فصادف العيد أو السفر ينحل نذره لأن الله قد وضع عنه الصيام في هذه الأيام.
والظاهر أن اقتصاره (قده) في الاستثناء على العيدين من أجل أن ذلك حكم لعامة المكلفين فإن صوم أيام التشريق أيضا حرام، ولكن لمن كان بمنى لا لغيره، فاليوم المحرم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره (قده).