____________________
نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين، فقال له.
أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال، نعم أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (1). بناء على أن السؤال ناظر إلى أنه هل يخفف الزيارة فيقتصر على الأقل الممكن بأن يذهب صباحا ويزور ويرجع مساء مثلا أو أنه يقيم هناك يوما أو يومين؟ فأجاب عليه السلام بأن الإقامة أفضل وأنه لا بأس بفوات الصيام عنه، لأنه مكتوب على من شهد الشهر، أي كان حاضرا في بلده وهذا ليس كذلك وعليه فيعد هذا من خصائص زيارة الحسين عليه السلام.
ولكن الأمر ليس كذلك، بل السؤال ناظر إلى أنه هل يخرج إلى زيارته عليه السلام ويفطر في ذهابه وإيابه - بطبيعة الحال - أو أنه يقيم في وطنه ولا يخرج حتى يفطر، أي يكمل صيامه لشهر رمضان ويفطر بحلول عيد الفطر، ويؤجل الزيارة بعد ما أفطر من شوال بيوم أو يومين فأجاب عليه السلام بأنه يقيم، وأن هذا - أي الإقامة في البلد واختيار الصيام على الخروج للزيارة - أفضل لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
وبالجملة فالرواية دالة على خلاف ما ذكر، ومضمونها مطابق لبقية الروايات الدالة على أن الأفضل ترك السفر من غير ضرورة غير أنها ضعيفة السند بالحسن بن جميلة أو جبلة فإنه مجهول، ولولا ضعفها لكانت مؤكدة لتلك النصوص.
ومنها رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام
أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال، نعم أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (1). بناء على أن السؤال ناظر إلى أنه هل يخفف الزيارة فيقتصر على الأقل الممكن بأن يذهب صباحا ويزور ويرجع مساء مثلا أو أنه يقيم هناك يوما أو يومين؟ فأجاب عليه السلام بأن الإقامة أفضل وأنه لا بأس بفوات الصيام عنه، لأنه مكتوب على من شهد الشهر، أي كان حاضرا في بلده وهذا ليس كذلك وعليه فيعد هذا من خصائص زيارة الحسين عليه السلام.
ولكن الأمر ليس كذلك، بل السؤال ناظر إلى أنه هل يخرج إلى زيارته عليه السلام ويفطر في ذهابه وإيابه - بطبيعة الحال - أو أنه يقيم في وطنه ولا يخرج حتى يفطر، أي يكمل صيامه لشهر رمضان ويفطر بحلول عيد الفطر، ويؤجل الزيارة بعد ما أفطر من شوال بيوم أو يومين فأجاب عليه السلام بأنه يقيم، وأن هذا - أي الإقامة في البلد واختيار الصيام على الخروج للزيارة - أفضل لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
وبالجملة فالرواية دالة على خلاف ما ذكر، ومضمونها مطابق لبقية الروايات الدالة على أن الأفضل ترك السفر من غير ضرورة غير أنها ضعيفة السند بالحسن بن جميلة أو جبلة فإنه مجهول، ولولا ضعفها لكانت مؤكدة لتلك النصوص.
ومنها رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام