____________________
قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده (1). وهي ضعيفة السند بعلي ابن السندي فإنه لم يوثق إلا من قبل نصر بن صباح ولكنه بنفسه غير موثق فلا أثر لتوثيقه.
نعم قيل هو علي بن إسماعيل الثقة وليس كذلك لاختلاف الطبقة حسبما فصلنا القول حوله في المعجم ولم يتعرض له الشيخ والنجاشي مع كثرة رواياته، ولا يخلو ذلك من الغرابة.
وكيفما كان فالصحيح - على ما يقتضيه الجمع بين النصوص - هو جواز السفر على كراهة بل مقتضى الاطلاق ولا سيما في صحيحة الحلبي هو الجواز وإن كان لغاية الفرار عن الصيام كما ذكره في المتن.
ثم إن السيد الماتن (قده) كرر هذه المسألة في فصل شرائط وجوب الصوم الآتي - غير أنه قيد الكراهة هناك بما قبل مضي ثلاثة وعشرين يوما من شهر رمضان فلا كراهة بعد ذلك وكأن الأيام الباقية في الأهمية دون الماضية، ولم يعرف له أي وجه ما عدا رواية واحدة ضعيفة السند جدا للارسال ولسهل بن زياد، وهي الرواية السادسة من روايات الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل، فلا موجب لرفع اليد بها عن اطلاقات النصوص المتضمنة لأفضلية البقاء أو كراهة الخروج ولا سيما مع التعليل فيها بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الخ المقتضي لعدم الفرق بين ما قبل الثالث والعشرين وما بعده، فالأظهر ثبوت الكراهة مطلقا.
نعم قيل هو علي بن إسماعيل الثقة وليس كذلك لاختلاف الطبقة حسبما فصلنا القول حوله في المعجم ولم يتعرض له الشيخ والنجاشي مع كثرة رواياته، ولا يخلو ذلك من الغرابة.
وكيفما كان فالصحيح - على ما يقتضيه الجمع بين النصوص - هو جواز السفر على كراهة بل مقتضى الاطلاق ولا سيما في صحيحة الحلبي هو الجواز وإن كان لغاية الفرار عن الصيام كما ذكره في المتن.
ثم إن السيد الماتن (قده) كرر هذه المسألة في فصل شرائط وجوب الصوم الآتي - غير أنه قيد الكراهة هناك بما قبل مضي ثلاثة وعشرين يوما من شهر رمضان فلا كراهة بعد ذلك وكأن الأيام الباقية في الأهمية دون الماضية، ولم يعرف له أي وجه ما عدا رواية واحدة ضعيفة السند جدا للارسال ولسهل بن زياد، وهي الرواية السادسة من روايات الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل، فلا موجب لرفع اليد بها عن اطلاقات النصوص المتضمنة لأفضلية البقاء أو كراهة الخروج ولا سيما مع التعليل فيها بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الخ المقتضي لعدم الفرق بين ما قبل الثالث والعشرين وما بعده، فالأظهر ثبوت الكراهة مطلقا.