____________________
فإنها كلما قربت من الزوال كانت أفضل، وكذلك الحال في صلاة العصر لأن الاتيان بها بعد صلاة الظهر وقبل القامة أفضل، لأنه تعجيل إلى الخير مع أن الرواية قد حددت وقتها بما بين القامة والقامتين، ولكن التقديم أفضل ومما يؤيد ذلك ما وقع في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل وذكر مثل ما نقلناه إلا أنه قال بدل القامة والقامتين: ذراع وذراعين، وفي ثالث: قدمين وأربعة أقدام (* 1) لأن المشهور وإن ذكروا أن وقت الفضيلة هو المثل والمثلان ولم يلتزموا بالذراع والذراعين، أو القدمين وأربعة أقدام إلا أنهما تدلان على أن الأوقات المذكورة أوقات الفضيلة دون الاجزاء حسب اختلاف مراتبها، لأنها كلما قربت من الزوال كانت أفضل. وإنما لم نستدل - على ما ذكرنا - بهاتين الروايتين وجعلناهما مؤيدتين لضعفهما بحسب السند.
و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (* 2) وذلك لقضاء الضرورة بعدم جواز الاتيان بالفرائض في غير أوقاتها المعينة بلا فرق في ذلك بين الحضر والسفر فليس المراد فيها بالوقت في مثل صلاتي الظهرين ما بين دلوك الشمس وغروبها بل المراد به هو الوقت الأول أعني وقت الفضيلة الذي يجب الاتيان فيه بالفريضة عند الاختيار، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا لذوي الأعذار والاضطرار كالمريض ونحوه، والسفر أيضا من جملة الأعذار المسوغة للتأخير ومن هنا دلت الصحيحة على عدم الضرر في الاتيان بالصلاة - في السفر - في غير الوقت الأول
و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (* 2) وذلك لقضاء الضرورة بعدم جواز الاتيان بالفرائض في غير أوقاتها المعينة بلا فرق في ذلك بين الحضر والسفر فليس المراد فيها بالوقت في مثل صلاتي الظهرين ما بين دلوك الشمس وغروبها بل المراد به هو الوقت الأول أعني وقت الفضيلة الذي يجب الاتيان فيه بالفريضة عند الاختيار، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا لذوي الأعذار والاضطرار كالمريض ونحوه، والسفر أيضا من جملة الأعذار المسوغة للتأخير ومن هنا دلت الصحيحة على عدم الضرر في الاتيان بالصلاة - في السفر - في غير الوقت الأول