____________________
مما لا مفهوم له، حيث أن مفهومها: إذا لم تصل - في السفر - شيئا من الصلوات في غير وقتها فهو يضرك.
ومن الظاهر أن ذلك من السالبة بانتفاء موضوعها، إذ مع عدم الاتيان بالصلاة لا موضوع حتى يؤتى به في غير وقته أو في وقته، ويكون مضرا أو غير مضر، فلا مفهوم للقضية الشرطية أو أن مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها.
نعم قدمنا غير مرة أن تقييد الموضوع بقيد في الكلام يدلنا على أن الحكم في القضية غير مترتب على الطبيعي المطلق وإنما يترتب على حصة خاصة من الطبيعي وهو المقيد بذلك القيد المذكور في الكلام، لأنه لولا ذلك لأصبح التقييد به لغوا ظاهرا.
إذا فالتقييد بالسفر في الرواية يدلنا على أن له خصوصية في الحكم بعدم الضرر في مفروض الرواية إلا أن هذا لا يكفي في دلالة الرواية على المدعى فإنه يكفي في تلك الخصوصية والمدخلية الالتزام بوجود الحزازة والمنقصة في الاتيان بالصلاة في غير أوقاتها - أعني وقت الفضيلة - في الحضر، وانتفائهما في الاتيان بها في غير أوقاتها حال السفر لأن التأخير فيه غير موجب للحزازة وهذا يدل على أفضلية الوقت الأول ولا يدل على تعينه.
و (منها): ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) أن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك الله (* 1).
ومن الظاهر أن ذلك من السالبة بانتفاء موضوعها، إذ مع عدم الاتيان بالصلاة لا موضوع حتى يؤتى به في غير وقته أو في وقته، ويكون مضرا أو غير مضر، فلا مفهوم للقضية الشرطية أو أن مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها.
نعم قدمنا غير مرة أن تقييد الموضوع بقيد في الكلام يدلنا على أن الحكم في القضية غير مترتب على الطبيعي المطلق وإنما يترتب على حصة خاصة من الطبيعي وهو المقيد بذلك القيد المذكور في الكلام، لأنه لولا ذلك لأصبح التقييد به لغوا ظاهرا.
إذا فالتقييد بالسفر في الرواية يدلنا على أن له خصوصية في الحكم بعدم الضرر في مفروض الرواية إلا أن هذا لا يكفي في دلالة الرواية على المدعى فإنه يكفي في تلك الخصوصية والمدخلية الالتزام بوجود الحزازة والمنقصة في الاتيان بالصلاة في غير أوقاتها - أعني وقت الفضيلة - في الحضر، وانتفائهما في الاتيان بها في غير أوقاتها حال السفر لأن التأخير فيه غير موجب للحزازة وهذا يدل على أفضلية الوقت الأول ولا يدل على تعينه.
و (منها): ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) أن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك الله (* 1).