____________________
(إحداهما): حسنة معمر بن يحيى (* 1) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلى الصلاة التي تطهر عندها (* 2) و (ثانيتهما): موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان (* 3) وقد يستدل بهما على ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) من أن الوقت الأول وقت اختياري لا يجوز التأخير عنه ويدعى أن دلالتهما على ذلك ظاهرة نظرا إلى دلالتهما على أن المرأة ليس لها أن تصلي الظهر فيما إذا ترى الطهر عند العصر أو تطهر عند الظهر واشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر، وإنما يجب أن يأتي بصلاة العصر لانقضاء وقت صلاة الظهر في الصورتين.
ويدفعه: أن الروايتين لا مناص من حملهما على التقية لمعارضتهما في موردهما بصحيحة عبد الله بن سنان الصريحة في أن المرأة إذا طهرت قبل الغروب أتت بكلتا الصلاتين، حيث روى عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر.. (* 4) على أنا سواء قلنا بأن الوقت الأول وقت اختياري والثاني اضطراري أم قلنا إن الثاني وقت اجزاء والأول وقت فضيلة لم تكن أية مناقشة في أن المرأة في مورد الروايتين مكلفة بصلاة الظهر، لأنه من موارد الاضطرار بمعنى
قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان (* 3) وقد يستدل بهما على ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) من أن الوقت الأول وقت اختياري لا يجوز التأخير عنه ويدعى أن دلالتهما على ذلك ظاهرة نظرا إلى دلالتهما على أن المرأة ليس لها أن تصلي الظهر فيما إذا ترى الطهر عند العصر أو تطهر عند الظهر واشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر، وإنما يجب أن يأتي بصلاة العصر لانقضاء وقت صلاة الظهر في الصورتين.
ويدفعه: أن الروايتين لا مناص من حملهما على التقية لمعارضتهما في موردهما بصحيحة عبد الله بن سنان الصريحة في أن المرأة إذا طهرت قبل الغروب أتت بكلتا الصلاتين، حيث روى عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر.. (* 4) على أنا سواء قلنا بأن الوقت الأول وقت اختياري والثاني اضطراري أم قلنا إن الثاني وقت اجزاء والأول وقت فضيلة لم تكن أية مناقشة في أن المرأة في مورد الروايتين مكلفة بصلاة الظهر، لأنه من موارد الاضطرار بمعنى