____________________
الكلام في التأخير لا في الاعراض عما سنه الشارع وعدم الاهتمام به فالرواية قاصرة الدلالة على المدعي.
و (منها): ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فإن الله عز وجل يقول: لقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا (* 1) وقد جعل التعجيل والتأخير راجعين إلى الوقت الأول، والإضاعة بمعنى التأخير عن وقت الفضيلة - إلى الوقت الثاني - من دون عذر.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه دعوى لا مثبت لها، فإن التعجيل والتأخير سواء أرجعناهما إلى الوقت الأول أو الثاني لم يدلنا دليل على أن الإضاعة بمعنى تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة إلى الوقت الثاني لأنه أمر يحتاج إلى قرينة في الرواية، ولا قرينة عليه، إنما الرواية تدلنا على أنه عليه السلام أشار بالإضاعة إلى إضاعة خاصة ولعلها كانت معهودة بينه وبين السائل حيث قال: ما لم يضيع تلك الإضاعة: وأما أن تلك الإضاعة أي شئ فلا قرينة على تعيينه، والعلم الخارجي يقتضي أن يراد بها أحد أمرين على سبيل منع الخلو:
(أحدهما): عدم الاتيان بالصلاة في وقتها أصلا سواء أتى بها في خارج الوقت قضاء أم لم يأت بها.
(ثانيهما): جعل الاتيان بها في الوقت الثاني عادة مستمرة، واتخاذه
و (منها): ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فإن الله عز وجل يقول: لقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا (* 1) وقد جعل التعجيل والتأخير راجعين إلى الوقت الأول، والإضاعة بمعنى التأخير عن وقت الفضيلة - إلى الوقت الثاني - من دون عذر.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه دعوى لا مثبت لها، فإن التعجيل والتأخير سواء أرجعناهما إلى الوقت الأول أو الثاني لم يدلنا دليل على أن الإضاعة بمعنى تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة إلى الوقت الثاني لأنه أمر يحتاج إلى قرينة في الرواية، ولا قرينة عليه، إنما الرواية تدلنا على أنه عليه السلام أشار بالإضاعة إلى إضاعة خاصة ولعلها كانت معهودة بينه وبين السائل حيث قال: ما لم يضيع تلك الإضاعة: وأما أن تلك الإضاعة أي شئ فلا قرينة على تعيينه، والعلم الخارجي يقتضي أن يراد بها أحد أمرين على سبيل منع الخلو:
(أحدهما): عدم الاتيان بالصلاة في وقتها أصلا سواء أتى بها في خارج الوقت قضاء أم لم يأت بها.
(ثانيهما): جعل الاتيان بها في الوقت الثاني عادة مستمرة، واتخاذه