____________________
الآية المباركة في غير ذلك بحاله، ومقتضاه ما ذهب إليه المشهور من جواز الاتيان بالظهرين من أول الزوال إلى الغروب، وجواز الاتيان بالعشاءين من الغروب إلى منتصف الليل.
ويدل على ذلك صريحا صحيحة الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (* 1) وأيضا يدل على ذلك الأخبار الواردة في أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (* 2) وهذه الرواية وإن وقع في جملة من أسانيدها القاسم بن عروة وهو ضعيف لعدم توثيقه في كتب الرجال إلا أن الصدوق (قده) رواها بطريق آخر صحيح، حيث رواها باسناده عن عبيد بن زرارة وليس في طريقه إليه من يخدش فيه سوى حكم بن مسكين الثقفي، حيث ناقش فيه بعضهم بعدم توثيقه إلا أنه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات لا مناص من الحكم بوثاقته، لأن مؤلفه - وهو ابن قولويه - ذكر في أول كتابه هذا أنه لا يروي عن الشذوذ بل يروي جميع روايات ذلك الكتاب عن الثقات وهذا يكفي في توثيق الرجل.
وأيضا يستفاد ذلك مما ورد في أن لكل من الصلاتين وقتين (* 3) إلى غير
ويدل على ذلك صريحا صحيحة الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (* 1) وأيضا يدل على ذلك الأخبار الواردة في أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (* 2) وهذه الرواية وإن وقع في جملة من أسانيدها القاسم بن عروة وهو ضعيف لعدم توثيقه في كتب الرجال إلا أن الصدوق (قده) رواها بطريق آخر صحيح، حيث رواها باسناده عن عبيد بن زرارة وليس في طريقه إليه من يخدش فيه سوى حكم بن مسكين الثقفي، حيث ناقش فيه بعضهم بعدم توثيقه إلا أنه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات لا مناص من الحكم بوثاقته، لأن مؤلفه - وهو ابن قولويه - ذكر في أول كتابه هذا أنه لا يروي عن الشذوذ بل يروي جميع روايات ذلك الكتاب عن الثقات وهذا يكفي في توثيق الرجل.
وأيضا يستفاد ذلك مما ورد في أن لكل من الصلاتين وقتين (* 3) إلى غير