____________________
غاب الشفق ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة. فصل لهذه الأوقات وألزم السنة المعروفة والطريق الواضح.. (* 1) وهي مضافا إلى ضعف سندها، لاشتماله على عدة من المجاهيل (* 2) قاصرة الدلالة على المدعى بل لا يمكن الالتزام بمضمونها وذلك لأنها دلت على أن وقت صلاة الظهر أول الزوال - أعني ما إذا كانت الشمس على الحاجب الأيمن - وقد قدمنا أن وقت فضيلتها يمتد إلى القدم والقدمين لا أنه حين الزوال على ما دلت عليه الأخبار الكثيرة بل المتواترة فهي مخالفة للسنة المتواترة، كما أنها قد اشتملت على ما لا يلتزم به فقيه حتى صاحب الحدائق نفسه لدلالتها على أن أول وقت العصر ما إذا بلغ ظل كل شئ مثله، وقد مر أن وقت العصر ما إذا بلغ الفئ قدمين.
على أن الظاهر من قوله عليه السلام ولا تؤخرها عنه لشغل في مقابل قوله عليه السلام ولا تعجل بها قبله لفراغ أن متعلق النهي هو تأخير الصلاة عن وقتها والاتيان بها خارج الوقت لشغل كما أن متعلقه في الجملة المقابلة هو الاتيان بها قبل الوقت ودخوله للفراغ فلا دلالة لها على عدم جواز تأخيرها عن الوقت الأول لشغل كما هو المدعى فالرواية إنما دلت على الحث والتحريص إلى الاتيان بالصلاة في أول وقتها لفضله واستحبابه ولا دلالة لها على وجوب ذلك وتعينه.
بقيت في المقام روايتان لم يستدل بهما صاحب الحدائق في محل الكلام وإنما ذكرهما عند التكلم على منتهى وقت الظهر:
على أن الظاهر من قوله عليه السلام ولا تؤخرها عنه لشغل في مقابل قوله عليه السلام ولا تعجل بها قبله لفراغ أن متعلق النهي هو تأخير الصلاة عن وقتها والاتيان بها خارج الوقت لشغل كما أن متعلقه في الجملة المقابلة هو الاتيان بها قبل الوقت ودخوله للفراغ فلا دلالة لها على عدم جواز تأخيرها عن الوقت الأول لشغل كما هو المدعى فالرواية إنما دلت على الحث والتحريص إلى الاتيان بالصلاة في أول وقتها لفضله واستحبابه ولا دلالة لها على وجوب ذلك وتعينه.
بقيت في المقام روايتان لم يستدل بهما صاحب الحدائق في محل الكلام وإنما ذكرهما عند التكلم على منتهى وقت الظهر: