____________________
فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت (* 1) فإن قوله (ع) ما بينهما وقت. يدلنا على أن وقت صلاة الظهر إنما هو من أول الزوال إلى أن يزيد الظل قامة، كما أن وقت صلاة العصر بعد الزوال من حين زيادة الظل قامة إلى قامتين. وأما الزائد عليه فليس وقتا للصلاة.
ويندفع: بأن وقت الفريضة لو كان منحصرا بما بين الحدين الواقعين في تقريب الاستدلال بالرواية فكيف صلى النبي صلى الله عليه وآله الظهر - في المرة الثانية - بعد ما زاد الظل قامة وصلى العصر بعد ما زاد قامتين كما هو صريح الرواية لأنها دلت على أنه صلى الله عليه وآله - في المرة الأولى - صلى الظهر بعد الزوال، وفي المرة الثانية صلاها بعد ما زاد الظل قامة، كما أنه صلى العصر - في المرة الأولى - بعد ما زاد الظل قامة، وفي الثانية بعد ما زاد قامتين إذا فالمستفاد من الرواية ومن فعله صلى الله عليه وآله جواز الاتيان بهما بعد القامة والقامتين، كما يجوز الاتيان بهما قبل القامة والقامتين من غير اشكال، ومعه لا بد من أن يقال: إن ما بينهما وقت بمعنى أنه أفضل الوقتين، لا أن إقامة الصلاتين واجبة بينهما متعينا حتى يحرم تأخيرهما عنهما.
وإن شئت قلت: أن الوقت في الرواية لم يقيد بكونه وقت الوجوب وإنما دلت على أن ما بينهما وقت فليكن هذا وقت الفضيلة كما ذكرناه،
ويندفع: بأن وقت الفريضة لو كان منحصرا بما بين الحدين الواقعين في تقريب الاستدلال بالرواية فكيف صلى النبي صلى الله عليه وآله الظهر - في المرة الثانية - بعد ما زاد الظل قامة وصلى العصر بعد ما زاد قامتين كما هو صريح الرواية لأنها دلت على أنه صلى الله عليه وآله - في المرة الأولى - صلى الظهر بعد الزوال، وفي المرة الثانية صلاها بعد ما زاد الظل قامة، كما أنه صلى العصر - في المرة الأولى - بعد ما زاد الظل قامة، وفي الثانية بعد ما زاد قامتين إذا فالمستفاد من الرواية ومن فعله صلى الله عليه وآله جواز الاتيان بهما بعد القامة والقامتين، كما يجوز الاتيان بهما قبل القامة والقامتين من غير اشكال، ومعه لا بد من أن يقال: إن ما بينهما وقت بمعنى أنه أفضل الوقتين، لا أن إقامة الصلاتين واجبة بينهما متعينا حتى يحرم تأخيرهما عنهما.
وإن شئت قلت: أن الوقت في الرواية لم يقيد بكونه وقت الوجوب وإنما دلت على أن ما بينهما وقت فليكن هذا وقت الفضيلة كما ذكرناه،