____________________
عن السنة وتهاون فيما رغب إليه في الشريعة وهذا خارج عن محل الكلام فإن الكلام في التأخير لابداع التهاون والاعراض بل بسائر الدواعي الباعثة إليه.
وهذا الكلام - في نفسه - وإن كان قابلا للمناقشة، إلا أنه تأييدا لما ادعيناه من عدم دلالة الصحيحة على حرمة التأخير أمر لا بأس به.
و (منها): ما رواه الشيخ أيضا عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام أن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى (* 1).
والجواب عن الاستدلال بهذه الرواية:
(أولا): إنها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي لعدم توثيقه.
و (ثانيا): إنها إنما تدل على حرمة تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني من جهة الاعراض عن السنة وعدم الاهتمام بها، أو لاظهار الرغبة عنها ولا دلالة لها على حرمته إذا لم يكن بهذا العنوان كما لعله ظاهره، إذ
وهذا الكلام - في نفسه - وإن كان قابلا للمناقشة، إلا أنه تأييدا لما ادعيناه من عدم دلالة الصحيحة على حرمة التأخير أمر لا بأس به.
و (منها): ما رواه الشيخ أيضا عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام أن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى (* 1).
والجواب عن الاستدلال بهذه الرواية:
(أولا): إنها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي لعدم توثيقه.
و (ثانيا): إنها إنما تدل على حرمة تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني من جهة الاعراض عن السنة وعدم الاهتمام بها، أو لاظهار الرغبة عنها ولا دلالة لها على حرمته إذا لم يكن بهذا العنوان كما لعله ظاهره، إذ