____________________
فإن الظاهر من قوله: واقض النافلة قضائها بعد الاتيان بالفريضة لا في وقت آخر وذلك لأنه مقتضى البدءة بالفريضة فإن معناها أن يؤتى بعد الفريضة بشئ آخر وإلا فلو اكتفى بالفريضة ولم يأت شيئا آخر متأخرا عنها لم تصدق البدءة بالفريضة أبدا بل هو مجرد اتيان بالفريضة لا أنه بدءة بهما كما لا يخفى.
وهي أيضا تدلنا على الترخيص في الاتيان بالنافلة بعد الفريضة.
و" منها ": صحيحة حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (* 1) وحسان هذا أخو صفوان وقد ذكر النجاشي أنه ثقة ثقة أصح من صفوان وأوجه وله كتاب فقد رجحه على صفوان - على جلالته - فالرواية صحيحة السند.
وقد دلتنا على الترخيص في قضاء النوافل فيما بين طلوع الشمس وغروبها ومقتضى ذلك جواز التنفل حتى بعد صلاة العصر إلى الغروب، وإن لم يصرح به الإمام (ع).
و" منها ": صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (* 2).
ولا خفاء في دلالتها على المدعى لصراحتها في أن الأجزاء الليلية والنهارية بالنسبة إلى الاتيان بالنافلة على حد سواء، فلا مانع من التنفل بعد صلاتي العصر والفجر، كما لا ينبغي التأمل في سندها فإن الحسين بن أبي العلاء وإن كان لم يوثق صريحا في كلماتهم إلا أن الصحيح وثاقته وذلك بوجهين:
" أحدهما ": إنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، ويكفي ذلك في توثيقه.
وهي أيضا تدلنا على الترخيص في الاتيان بالنافلة بعد الفريضة.
و" منها ": صحيحة حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (* 1) وحسان هذا أخو صفوان وقد ذكر النجاشي أنه ثقة ثقة أصح من صفوان وأوجه وله كتاب فقد رجحه على صفوان - على جلالته - فالرواية صحيحة السند.
وقد دلتنا على الترخيص في قضاء النوافل فيما بين طلوع الشمس وغروبها ومقتضى ذلك جواز التنفل حتى بعد صلاة العصر إلى الغروب، وإن لم يصرح به الإمام (ع).
و" منها ": صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (* 2).
ولا خفاء في دلالتها على المدعى لصراحتها في أن الأجزاء الليلية والنهارية بالنسبة إلى الاتيان بالنافلة على حد سواء، فلا مانع من التنفل بعد صلاتي العصر والفجر، كما لا ينبغي التأمل في سندها فإن الحسين بن أبي العلاء وإن كان لم يوثق صريحا في كلماتهم إلا أن الصحيح وثاقته وذلك بوجهين:
" أحدهما ": إنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، ويكفي ذلك في توثيقه.