____________________
- كما هو الصحيح - على ما قررناه في محله فلا يجب عليه تأخير الصلاة.
حتى يتعلم المأمور به ويتمكن من الاتيان به جازما بالنية بل له أن يحتاط في عمله ويأتي به برجاء ادراك الواقع لمشروعيته في نفسه وإن استلزم التكرار في العمل على ما بيناه في الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد، وإذا ظهر بعد العمل أنه جزء أو شرط للمأمور به فهو وقد أتى به وإن ظهر أنه غير معتبر في المأمور به فهو من القرآن أو الذكر غير المضرين بالصلاة وإذا لم يتمكن من الاحتياط - وقتئذ - أو لم يكن بانيا على العمل بالاحتياط فله أن يأتي بأحد طرفي الاحتمال بقصد السؤال عن حكمه بعد العمل فإن كان مطابقا للواقع فهو وإلا أتى بما هو الواجب ثانيا، إذا فلا نرى وجها صحيحا لوجوب التأخير أيضا في هذه الصورة من جهة التعلم سواء أمكن الاحتياط وأراده المكلف أم لا وسواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لم يكن.
(1) ذكرنا في الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد أن مسائل الشك والسهو يبتني وجوب تعلمها على القول بحرمة قطع الصلاة فإنها الأساس في المسألة، وقد ادعوا عليها الاجماع في كلماتهم، لأنه مع حرمة القطع اختيارا لو علم المكلف بابتلائه بمسألة الشك والسهو أو لم يعلم به ولكنه كان في معرض الابتلاء بها، لأنه أمر غالبي يجب أن يتعلم حكمها فإنه لو تركه وطرءه الشك وهو في أثناء الصلاة لم يجز له القطع والاستيناف من الابتداء، لأنه قطع عمدي وهو حرام.
ولم يجز له البناء على أحد طرفي الشك والمضي عليه، لاحتمال بطلان
حتى يتعلم المأمور به ويتمكن من الاتيان به جازما بالنية بل له أن يحتاط في عمله ويأتي به برجاء ادراك الواقع لمشروعيته في نفسه وإن استلزم التكرار في العمل على ما بيناه في الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد، وإذا ظهر بعد العمل أنه جزء أو شرط للمأمور به فهو وقد أتى به وإن ظهر أنه غير معتبر في المأمور به فهو من القرآن أو الذكر غير المضرين بالصلاة وإذا لم يتمكن من الاحتياط - وقتئذ - أو لم يكن بانيا على العمل بالاحتياط فله أن يأتي بأحد طرفي الاحتمال بقصد السؤال عن حكمه بعد العمل فإن كان مطابقا للواقع فهو وإلا أتى بما هو الواجب ثانيا، إذا فلا نرى وجها صحيحا لوجوب التأخير أيضا في هذه الصورة من جهة التعلم سواء أمكن الاحتياط وأراده المكلف أم لا وسواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لم يكن.
(1) ذكرنا في الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد أن مسائل الشك والسهو يبتني وجوب تعلمها على القول بحرمة قطع الصلاة فإنها الأساس في المسألة، وقد ادعوا عليها الاجماع في كلماتهم، لأنه مع حرمة القطع اختيارا لو علم المكلف بابتلائه بمسألة الشك والسهو أو لم يعلم به ولكنه كان في معرض الابتلاء بها، لأنه أمر غالبي يجب أن يتعلم حكمها فإنه لو تركه وطرءه الشك وهو في أثناء الصلاة لم يجز له القطع والاستيناف من الابتداء، لأنه قطع عمدي وهو حرام.
ولم يجز له البناء على أحد طرفي الشك والمضي عليه، لاحتمال بطلان