____________________
الانتصاف والاتيان بها في أوله للمسافر الذي يمنعه جد السير، والشباب الذي تمنعه رطوبة دماغه عن الانتباه في وقتها، والخائف من حدوث الجنابة المانعة عن الاتيان بها بعد الانتصاف وغيرهم ممن نتكلم عنهم في المقام، بل عن الخلاف الاجماع عليه وعن الحلي المنع عن جواز تقديمها مطلقا ولم بظهر له وجه صحيح.
لأنه " قده " وإن كان لا يعتمد على الخبر الواحد، إلا أن الروايات الواردة في المقام مستفيضة ومتضافرة ولا وجه معها للحكم بعدم الجواز مطلقا.
ثم إن هذا القول هو المنسوب إلى زرارة أيضا وقد نقله عنه محمد ابن مسلم حيث قال: وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة (أي يؤتى بها) لم يدخل وقتها، وإنما وقتها بعد نصف الليل (* 1).
ومن البعيد أن يقول زرارة بمثل ذلك من تلقاء نفسه وبهذا بظن أنه قد تلقى ذلك من المعصوم (ع) هذا، ولكن النسبة إلى زرارة غير ثابتة لضعف الرواية الحاكية لقوله، فإن في سندها محمد بن سنان وهو ممن لم تثبت وثاقته.
على أنها لو كانت معتبرة أيضا لم تدلنا على أن زرارة استنكر جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف حتى في مثل المسافر ونحوه من المعذورين في تقديمها، وذلك لأن الظاهر أنه إنما أنكره بالإضافة إلى من لم يكن معذورا في ذلك سوى أنه ليلة واحدة أو ليالي متعددة لم يستيقظ لوقتها، ولم يظهر أنه منع عن جواز التقديم في المسافر وأشباهه.
لأنه " قده " وإن كان لا يعتمد على الخبر الواحد، إلا أن الروايات الواردة في المقام مستفيضة ومتضافرة ولا وجه معها للحكم بعدم الجواز مطلقا.
ثم إن هذا القول هو المنسوب إلى زرارة أيضا وقد نقله عنه محمد ابن مسلم حيث قال: وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة (أي يؤتى بها) لم يدخل وقتها، وإنما وقتها بعد نصف الليل (* 1).
ومن البعيد أن يقول زرارة بمثل ذلك من تلقاء نفسه وبهذا بظن أنه قد تلقى ذلك من المعصوم (ع) هذا، ولكن النسبة إلى زرارة غير ثابتة لضعف الرواية الحاكية لقوله، فإن في سندها محمد بن سنان وهو ممن لم تثبت وثاقته.
على أنها لو كانت معتبرة أيضا لم تدلنا على أن زرارة استنكر جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف حتى في مثل المسافر ونحوه من المعذورين في تقديمها، وذلك لأن الظاهر أنه إنما أنكره بالإضافة إلى من لم يكن معذورا في ذلك سوى أنه ليلة واحدة أو ليالي متعددة لم يستيقظ لوقتها، ولم يظهر أنه منع عن جواز التقديم في المسافر وأشباهه.