____________________
نصفه، إذا يقع الكلام في أن الأفضل إذا كان هو الاتيان بها في الثلث الأخير أو في آخر الليل كما عرفت فلماذا جرت عادة النبي صلى الله عليه وآله على الاتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث الأول أو النصف على ما دلت عليه الصحيحة المتقدمة وما وجه الجمع بينهما؟
قد يتوهم في الجواب عن ذلك أن ما تضمنته الصحيحة المتقدمة إنما هو من الأمور المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وخصائصه فإن صلاة الليل كانت واجبة في حقه ولا مانع من أن يكون الاتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث أو النصف من خصائصه.
ويدفعه: إن ذلك خلاف ما ورد التصريح به في ذيل الصحيحة حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإنه يدل على أن متابعته في ذلك مأمور بها على المكلفين فأي اختصاص في ذلك للنبي صلى الله عليه وآله؟
والصحيح كما ذكره بعضهم أن يقال: إن الاتيان بصلاة الليل جملة واحدة غير الاتيان بها متبعضة ومعه يمكن الجمع بين الطائفتين بأن الوقت الأفضل للاتيان بها جملة واحدة هو الثلث الأخير وآخر الليل، كما أن الأفضل للاتيان بها متفرقة هو الاتيان بها بعد الثلث الأول أو النصف وهذا جمع حسن.
فالمتحصل أن وقت الفضيلة لصلاة الليل - جملة واحدة - هو الثلث الأخير، والأفضل منه آخر الليل، أو أنهما متساويان وإنما يختلفان باختلاف المكلفين في الإطالة والتقصير.
(1) المعروف بين الأصحاب (قدهم) جواز تقديم الصلاة الليل على
قد يتوهم في الجواب عن ذلك أن ما تضمنته الصحيحة المتقدمة إنما هو من الأمور المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وخصائصه فإن صلاة الليل كانت واجبة في حقه ولا مانع من أن يكون الاتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث أو النصف من خصائصه.
ويدفعه: إن ذلك خلاف ما ورد التصريح به في ذيل الصحيحة حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإنه يدل على أن متابعته في ذلك مأمور بها على المكلفين فأي اختصاص في ذلك للنبي صلى الله عليه وآله؟
والصحيح كما ذكره بعضهم أن يقال: إن الاتيان بصلاة الليل جملة واحدة غير الاتيان بها متبعضة ومعه يمكن الجمع بين الطائفتين بأن الوقت الأفضل للاتيان بها جملة واحدة هو الثلث الأخير وآخر الليل، كما أن الأفضل للاتيان بها متفرقة هو الاتيان بها بعد الثلث الأول أو النصف وهذا جمع حسن.
فالمتحصل أن وقت الفضيلة لصلاة الليل - جملة واحدة - هو الثلث الأخير، والأفضل منه آخر الليل، أو أنهما متساويان وإنما يختلفان باختلاف المكلفين في الإطالة والتقصير.
(1) المعروف بين الأصحاب (قدهم) جواز تقديم الصلاة الليل على