____________________
والوجه في هذا الاختلاف عدم ورود نص في المقام كما ورد في نافلة الظهرين كقوله (ع) أو تدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (* 1) ومن هنا قوى هؤلاء امتداد وقتها إلى أن يتضيق وقت الفريضة.
وقد استدل للمشهور - كما في الجواهر - بوجوه:
" الأول ": أن المعهود من النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي نافلة المغرب بعد الاتيان بالفريضة، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء الآخرة.
و" يرده ": أن فعله صلى الله عليه وآله لو سلمنا ثبوته - لا يدلنا بوجه على أن الاتيان بنافلة المغرب بعد زوال الحمرة المغربية قضاء ولعله صلى الله عليه وآله إنما كان يأتي بها بعد فريضة المغرب، لأنه أفضل أو أحد أفراد المستحب هذا إن أريد من معهودية فعله صلى الله عليه وآله اتيانه بها قبل زوال الحمرة.
وأما لو أريد بها أنه صلى الله عليه وآله كان إذا لم يأت بالنافلة قبل زوال الحمرة لم يكن يأت بها إلا قضاء فهو دعوى لا طريق لنا إلى اثباتها - بوجه -.
" الثاني ": أن المنساق والمنصرف إليه من الأخبار الواردة في الاتيان بأربع ركعات بعد صلاة المغرب إنما هو اتيانها بعد المغرب وقبل زوال الحمرة المغربية.
وفيه: أنه لا شاهد لدعوى الانصراف بعد وجود المطلقات واهتمام الشارع بالاتيان بأربع ركعات المغرب إذ لا موجب معها لانصراف الأخبار إلى كون النافلة واقعة قبل زوال الحمرة بل مقتضى الاطلاق مع الاهتمام
وقد استدل للمشهور - كما في الجواهر - بوجوه:
" الأول ": أن المعهود من النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي نافلة المغرب بعد الاتيان بالفريضة، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء الآخرة.
و" يرده ": أن فعله صلى الله عليه وآله لو سلمنا ثبوته - لا يدلنا بوجه على أن الاتيان بنافلة المغرب بعد زوال الحمرة المغربية قضاء ولعله صلى الله عليه وآله إنما كان يأتي بها بعد فريضة المغرب، لأنه أفضل أو أحد أفراد المستحب هذا إن أريد من معهودية فعله صلى الله عليه وآله اتيانه بها قبل زوال الحمرة.
وأما لو أريد بها أنه صلى الله عليه وآله كان إذا لم يأت بالنافلة قبل زوال الحمرة لم يكن يأت بها إلا قضاء فهو دعوى لا طريق لنا إلى اثباتها - بوجه -.
" الثاني ": أن المنساق والمنصرف إليه من الأخبار الواردة في الاتيان بأربع ركعات بعد صلاة المغرب إنما هو اتيانها بعد المغرب وقبل زوال الحمرة المغربية.
وفيه: أنه لا شاهد لدعوى الانصراف بعد وجود المطلقات واهتمام الشارع بالاتيان بأربع ركعات المغرب إذ لا موجب معها لانصراف الأخبار إلى كون النافلة واقعة قبل زوال الحمرة بل مقتضى الاطلاق مع الاهتمام