____________________
قبل ذلك ولا ينبغي الشبهة حينئذ في وجوب الاتيان بتلك الركعة مع الطهارة المائية - في وقتها - وبه تتم صلاته على ما دلت عليه الموثقة فيكون الاتيان بالركعة الواحدة في وقتها - مع الاتيان بغيرها من الركعات في خارجه بمنزلة الاتيان بأربع ركعات - مثلا - في وقتها.
وقد يكون مأمورا بها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الصلاة مع الطهارة المائية وفي هذه الصورة إذا كان الوقت بمقدار يسع الصلاة كلها مع التيمم فقد تقدم في مبحث التيمم أنه لا بد من أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد للماء بالإضافة إلى صلاته وإن فرضنا أنه واجد له بالإضافة إلى سائر الجهات وليس له أن يحصل الطهارة المائية ليأتي بها ركعة واحدة في وقتها على ما قدمناه في محله وقلنا أن المستفاد من قوله عز من قائل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* 1) لزوم ايقاع الصلاة بتمام ركعاتها في الوقت، ومقتضى الأخبار الواردة أن المكلف إذا تمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية وجب الاتيان بها مع الغسل أو الوضوء وإلا فمع الطهارة الترابية، لأنه المستفاد من قوله عز من قائل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (* 2) وحيث إنه غير واجد للماء بالإضافة إلى صلاته وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية وإن كان واجدا له بالإضافة إلى غير الصلاة وهذا لعله مما لا إشكال فيه.
وإنما الكلام فيما إذا لم يسع الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة وكانت وظيفة المكلف هي الصلاة مع الطهارة المائية لتمكنه من الوضوء أو الاغتسال إلا أنه أخر صلاته إلى أن ضاق عليه الوقت ولم يبق منه إلا مقدار ركعة
وقد يكون مأمورا بها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الصلاة مع الطهارة المائية وفي هذه الصورة إذا كان الوقت بمقدار يسع الصلاة كلها مع التيمم فقد تقدم في مبحث التيمم أنه لا بد من أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد للماء بالإضافة إلى صلاته وإن فرضنا أنه واجد له بالإضافة إلى سائر الجهات وليس له أن يحصل الطهارة المائية ليأتي بها ركعة واحدة في وقتها على ما قدمناه في محله وقلنا أن المستفاد من قوله عز من قائل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* 1) لزوم ايقاع الصلاة بتمام ركعاتها في الوقت، ومقتضى الأخبار الواردة أن المكلف إذا تمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية وجب الاتيان بها مع الغسل أو الوضوء وإلا فمع الطهارة الترابية، لأنه المستفاد من قوله عز من قائل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (* 2) وحيث إنه غير واجد للماء بالإضافة إلى صلاته وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية وإن كان واجدا له بالإضافة إلى غير الصلاة وهذا لعله مما لا إشكال فيه.
وإنما الكلام فيما إذا لم يسع الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة وكانت وظيفة المكلف هي الصلاة مع الطهارة المائية لتمكنه من الوضوء أو الاغتسال إلا أنه أخر صلاته إلى أن ضاق عليه الوقت ولم يبق منه إلا مقدار ركعة