____________________
المتأخرين إلى جواز تقديمها مطلقا ومنشأ الخلاف في المسألة هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام، وقد دلت جملة من الروايات على أن صلاة التطوع بمنزلة الهدية إن شئت قدمتها وإن شئت أخرتها، وأكثر الروايات وإن كانت ضعيفة السند (* 1) إلا أنها مشتملة على بعض الصحاح أيضا.
" منها ": صحيحة محمد بن عذافر أو حسنته - باعتبار إبراهيم بن هاشم - قال: قال أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (* 2).
و" منها ": صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أشتغل، قال: قال: فاصنع كما تصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال (* 3).
و" منها ": غير ذلك من الروايات.
ولكن الأصحاب " قدهم " ما عدى جماعة لم يلتزموا بالعمل بمضمونها في تقديم النوافل على الزوال وهذا هو الصحيح وذلك للاطمئنان بعدم بقاء الأخبار الدالة على جواز تقديم النوافل على اطلاقها لتقيدها بما إذا اشتغل المكلف بما يمنعه من الاتيان بالنافلة في وقتها ويدلنا على ذلك قوله (ع)
" منها ": صحيحة محمد بن عذافر أو حسنته - باعتبار إبراهيم بن هاشم - قال: قال أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (* 2).
و" منها ": صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أشتغل، قال: قال: فاصنع كما تصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال (* 3).
و" منها ": غير ذلك من الروايات.
ولكن الأصحاب " قدهم " ما عدى جماعة لم يلتزموا بالعمل بمضمونها في تقديم النوافل على الزوال وهذا هو الصحيح وذلك للاطمئنان بعدم بقاء الأخبار الدالة على جواز تقديم النوافل على اطلاقها لتقيدها بما إذا اشتغل المكلف بما يمنعه من الاتيان بالنافلة في وقتها ويدلنا على ذلك قوله (ع)