____________________
في الصحيحة المقدمة: فاصنع كما تصنع.
حيث أن الظاهر أنه جزاء للجملة الشرطية المطوية في الكلام لمكان " فاء " ومعناه أنك إذا كنت كما وصفت مشتغلا بما يمنعك عن النافلة في وقتها فاصنع كما تصنع، فتدلنا بمفهومها على عدم جواز التقديم لمن لم يكن له اشتغال بما يمنعه عن الاتيان بها في وقتها.
ويؤيد ذلك رواية يزيد (بريد) بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها (* 1).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى إلا أنها ضعيفة السند لجهالة ابن ضمرة فلا تصلح إلا للتأييد بها.
كما يؤكده ما علمناه خارجا من أن النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) لم يكونا يصليان شيئا من الصلاة قبل الزوال فلو كان تقديم النوافل على الزوال أمرا سائغا لصدر ذلك منهما ولو مرة واحدة، وهذا مضافا إلى أنه المعهود منهما عليهما السلام لدى الناس يستفاد من بعض الروايات أيضا:
" منها: ما رواه عمر بن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (ع) يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما صلى العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل (* 2).
وهي واضحة الدلالة على المدعى كما أنها صحيحة من حيث السند أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم حيث أن ضمير عنه في الوسائل عائد إليه،
حيث أن الظاهر أنه جزاء للجملة الشرطية المطوية في الكلام لمكان " فاء " ومعناه أنك إذا كنت كما وصفت مشتغلا بما يمنعك عن النافلة في وقتها فاصنع كما تصنع، فتدلنا بمفهومها على عدم جواز التقديم لمن لم يكن له اشتغال بما يمنعه عن الاتيان بها في وقتها.
ويؤيد ذلك رواية يزيد (بريد) بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها (* 1).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى إلا أنها ضعيفة السند لجهالة ابن ضمرة فلا تصلح إلا للتأييد بها.
كما يؤكده ما علمناه خارجا من أن النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) لم يكونا يصليان شيئا من الصلاة قبل الزوال فلو كان تقديم النوافل على الزوال أمرا سائغا لصدر ذلك منهما ولو مرة واحدة، وهذا مضافا إلى أنه المعهود منهما عليهما السلام لدى الناس يستفاد من بعض الروايات أيضا:
" منها: ما رواه عمر بن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (ع) يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما صلى العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل (* 2).
وهي واضحة الدلالة على المدعى كما أنها صحيحة من حيث السند أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم حيث أن ضمير عنه في الوسائل عائد إليه،