____________________
الروايات إذا فلا دلالة لها على مرجوحية مجرد الجمع الاتصالي الخارجي بينهما.
و" منها ": صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة قال: وقال أبو عبد الله (ع) لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (* 1).
وهي من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة قاصرة لعدم دلالتها على كراهة الجمع الاتصالي بين الصلاتين بل هي كالصريح في الجمع بينهما في الوقت بتأخير إحداهما وتقديم الأخرى عن وقت فضيلتها كاتيان العشاء قبل غيبوبة الشفق، ولا كلام في أنه أمر مرجوح إلا في السفر وعند الحاجة المستعجلة.
وقد يستدل للجواز من دون كراهة بجملة أخرى من الروايات المشتملة على الصحاح وغيرها وهي التي عنون لها بابا في الوسائل وأسماه باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر (* 2).
ودلتنا هذه الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير علة ولا سبب معللا بأنه يريد التوسعة على أمته:
" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (* 3).
و" منها ": غير ذلك من الروايات، ولكنها أجنبية عن محل الكلام وبأجمعها كالصريح في إرادة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وغير ناظرة إلى الجمع الاتصالي الخارجي بينهما.
و" منها ": صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة قال: وقال أبو عبد الله (ع) لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (* 1).
وهي من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة قاصرة لعدم دلالتها على كراهة الجمع الاتصالي بين الصلاتين بل هي كالصريح في الجمع بينهما في الوقت بتأخير إحداهما وتقديم الأخرى عن وقت فضيلتها كاتيان العشاء قبل غيبوبة الشفق، ولا كلام في أنه أمر مرجوح إلا في السفر وعند الحاجة المستعجلة.
وقد يستدل للجواز من دون كراهة بجملة أخرى من الروايات المشتملة على الصحاح وغيرها وهي التي عنون لها بابا في الوسائل وأسماه باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر (* 2).
ودلتنا هذه الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير علة ولا سبب معللا بأنه يريد التوسعة على أمته:
" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (* 3).
و" منها ": غير ذلك من الروايات، ولكنها أجنبية عن محل الكلام وبأجمعها كالصريح في إرادة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وغير ناظرة إلى الجمع الاتصالي الخارجي بينهما.