____________________
صلاة العصر يوم الجمعة هو وقت صلاة الظهر من سائر الأيام فراجع (* 1).
على أنه يمكن المناقشة في دلالتها على استحباب الفصل والتفريق بأنها إنما اشتملت على بيان حكم شخصي لزرارة - نفسه - لأنه لم يقل: إني أكره ذلك بل قال: لكن أكره لك وظاهره أن الكراهة تختص بزرارة فحسب وذلك لئلا يعابه الناس بعدم حضوره لصلاة الجماعة فإنه لو كان اتخذ ذلك وقتا لنفسه لم يكن يحضر جماعتهم عصرا لا محالة - وقد كانوا يؤخرون صلاتهم - وحيث إنه كان يعد من صحابته (ع) وشديد الاتصال به سلام الله عليه كان من الجائز أن يستتبع ذلك المؤاخذة والمعاتبة حتى بالإضافة إلى ساحته المقدسة ومن هنا نهاه عن ذلك نهي كراهة فلا دلالة للرواية على كراهته مطلقا وبالإضافة إلى الجميع.
على تقدير كونها واردة لبيان الحكم الكلي الشرعي دون الشخصي فهي إنما دلت على مرجوحية الجمع بين الصلاتين فيما إذا اتخذه المكلف وقتا أبدا ولا تدل على مرجوحيته مطلقا، والعمدة أنها معارضة مع الأخبار الواردة في عدم مرجوحية الجمع بينهما بعد الاتيان بصلاة الظهر ونافلتها كما مر.
و" منها ": رواية معاوية - أو معبد - بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم (* 2).
وهي ضعيفة السند والدلالة فأما من حيث السند فبأحمد بن بشير ومعاوية
على أنه يمكن المناقشة في دلالتها على استحباب الفصل والتفريق بأنها إنما اشتملت على بيان حكم شخصي لزرارة - نفسه - لأنه لم يقل: إني أكره ذلك بل قال: لكن أكره لك وظاهره أن الكراهة تختص بزرارة فحسب وذلك لئلا يعابه الناس بعدم حضوره لصلاة الجماعة فإنه لو كان اتخذ ذلك وقتا لنفسه لم يكن يحضر جماعتهم عصرا لا محالة - وقد كانوا يؤخرون صلاتهم - وحيث إنه كان يعد من صحابته (ع) وشديد الاتصال به سلام الله عليه كان من الجائز أن يستتبع ذلك المؤاخذة والمعاتبة حتى بالإضافة إلى ساحته المقدسة ومن هنا نهاه عن ذلك نهي كراهة فلا دلالة للرواية على كراهته مطلقا وبالإضافة إلى الجميع.
على تقدير كونها واردة لبيان الحكم الكلي الشرعي دون الشخصي فهي إنما دلت على مرجوحية الجمع بين الصلاتين فيما إذا اتخذه المكلف وقتا أبدا ولا تدل على مرجوحيته مطلقا، والعمدة أنها معارضة مع الأخبار الواردة في عدم مرجوحية الجمع بينهما بعد الاتيان بصلاة الظهر ونافلتها كما مر.
و" منها ": رواية معاوية - أو معبد - بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم (* 2).
وهي ضعيفة السند والدلالة فأما من حيث السند فبأحمد بن بشير ومعاوية