____________________
والظاهر أنهما رواية واحدة ورواتهما إلى حماد بن عثمان متحدة وإنما اختلفت بعده، وعلى أي تقدير لا يصلح الروايتان للاستدلال بهما على الحكم، لضعفهما من حيث السند، لعدم توثيق محمد بن حكيم. نعم روى الكشي أنه كان من أصحاب الكلام وجيد المناظرة والتكلم وأن أبا الحسن (ع) كان يرضى كلامه ومناظراته، إلا أن هذا لا يستلزم الوثاقة والتوثيق.
وأيضا الرواية ضعيفة بمحمد بن موسى لضعفه وبعلي بن عيسى إذا كان هو الراوي - للرواية لجهالته حيث لم يعرف أنه أي شخص.
نعم إذا كانت النسخة " محمد بن عيسى " فهو محمد بن عيسى بن عبيد وهو ممن لا بأس به. هذا كله في أحد السندين.
وأما السند الآخر فهو أيضا ضعيف بمحمد بن حكيم وسلمة بن الخطاب لأنه وإن وقع في أسانيد كامل الزيارات إلا أن النجاشي ضعفه وكذلك ابن الغضائري، ومع التعارض لا يبقى للحكم بالوثاقة مجال.
مضافا إلى المناقشة في دلالتهما على كفاية الفصل بالتطوع في ارتفاع الكراهة، وذلك لأن الظاهر من الروايتين أنهما ناظرتان إلى موارد سقوط النافلة والأمر بالجمع بين الصلاتين ولو على وجه الاستحباب وذلك كما في السفر والإفاضة من عرفات ليلة المزدلفة، فإن المفيض يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إذا تدلنا الروايتان على عدم مشروعية التطوع في تلك الموارد إذ لو صلحت فيها النافلة لم يتحقق الجمع بين الصلاتين وكانت كل منهما مستحبة في وقت فضيلتها، فلا معنى للأمر بالجمع وقتئذ.
نظير ما في بعض الروايات الواردة في النافلة في السقر من قوله (ع) بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة (* 1) ففي موارد الأمر بالجمع
وأيضا الرواية ضعيفة بمحمد بن موسى لضعفه وبعلي بن عيسى إذا كان هو الراوي - للرواية لجهالته حيث لم يعرف أنه أي شخص.
نعم إذا كانت النسخة " محمد بن عيسى " فهو محمد بن عيسى بن عبيد وهو ممن لا بأس به. هذا كله في أحد السندين.
وأما السند الآخر فهو أيضا ضعيف بمحمد بن حكيم وسلمة بن الخطاب لأنه وإن وقع في أسانيد كامل الزيارات إلا أن النجاشي ضعفه وكذلك ابن الغضائري، ومع التعارض لا يبقى للحكم بالوثاقة مجال.
مضافا إلى المناقشة في دلالتهما على كفاية الفصل بالتطوع في ارتفاع الكراهة، وذلك لأن الظاهر من الروايتين أنهما ناظرتان إلى موارد سقوط النافلة والأمر بالجمع بين الصلاتين ولو على وجه الاستحباب وذلك كما في السفر والإفاضة من عرفات ليلة المزدلفة، فإن المفيض يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إذا تدلنا الروايتان على عدم مشروعية التطوع في تلك الموارد إذ لو صلحت فيها النافلة لم يتحقق الجمع بين الصلاتين وكانت كل منهما مستحبة في وقت فضيلتها، فلا معنى للأمر بالجمع وقتئذ.
نظير ما في بعض الروايات الواردة في النافلة في السقر من قوله (ع) بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة (* 1) ففي موارد الأمر بالجمع