____________________
ابن ميسرة لعدم توثيقهما في الرجال هذا إذا كانت النسخة (معاوية) وأما لو كانت (معبد) فهو غير مذكور في الرجال أصلا.
وأما من حيث الدلالة فلأجل أن ظاهرها - ولو بقرينة الأخبار المتقدمة الواردة في أفضلية الاتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر وسبحة العصر من باب المسارعة نحو المغفرة واستباق الخيرات - إرادة الاتيان بالصلاتين في أول الوقت من دون النافلة، حيث قال: للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ والاتيان بالعصر والالتزام بترك التنفل لها في أول الوقت أبدا مرجوح كما مر اللهم إلا أن يستند إلى سبب يقتضي ذلك في بعض الأوقات.
و" منها ": رواية عبد الله بن سنان قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا (* 1).
وقد دلتنا هذه الرواية على أن الجمع بين الصلاتين كان عند المتشرعة من الغرابة والمرجوحية بمكان تعجب منه عبد الله بن سنان حتى احتمل حرمته ولأجله عرض للإمام (ع) ما شاهده من عمل الناس وجمعهم بينهما، وأقره سلام الله عليه على هذا الارتكاز ولم يردعه عن ذلك وإنما نبه على جوازه بقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عمل بهذا، فإذا جمعنا بين تجويزه (ع) وارتكاز المرجوحية استنتجنا منه الكراهة لا محالة.
وأما من حيث الدلالة فلأجل أن ظاهرها - ولو بقرينة الأخبار المتقدمة الواردة في أفضلية الاتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر وسبحة العصر من باب المسارعة نحو المغفرة واستباق الخيرات - إرادة الاتيان بالصلاتين في أول الوقت من دون النافلة، حيث قال: للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ والاتيان بالعصر والالتزام بترك التنفل لها في أول الوقت أبدا مرجوح كما مر اللهم إلا أن يستند إلى سبب يقتضي ذلك في بعض الأوقات.
و" منها ": رواية عبد الله بن سنان قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا (* 1).
وقد دلتنا هذه الرواية على أن الجمع بين الصلاتين كان عند المتشرعة من الغرابة والمرجوحية بمكان تعجب منه عبد الله بن سنان حتى احتمل حرمته ولأجله عرض للإمام (ع) ما شاهده من عمل الناس وجمعهم بينهما، وأقره سلام الله عليه على هذا الارتكاز ولم يردعه عن ذلك وإنما نبه على جوازه بقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عمل بهذا، فإذا جمعنا بين تجويزه (ع) وارتكاز المرجوحية استنتجنا منه الكراهة لا محالة.