____________________
(منها): صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر - ع - على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (* 1). وغيرها من الروايات الواردة في أن صلاة الجمعة يشترط في وجوبها حضور سبعة من المسلمين.
نظرا إلى دلالتها على أن السبعة إذا اجتمعت في أي زمان وجبت صلاة الجمعة وتدلنا باطلاقها على عدم الفرق في ذلك بين عصري الغيبة والحضور.
الجواب عن تلك الروايات:
ويرد الاستدلال بها أنها أجنبية الدلالة على هذا المدعى فإن قوله عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين إما أن يكون واردا لبيان شرط الصحة، وإما أن يكون ناظرا إلى بيان شرط الوجوب.
أما على الأول فالرواية ساكتة عن بيان وجوب صلاة الجمعة فضلا عن بيان أنه تعييني أو تخييري، لأن مفروضنا أنها ناظرة إلى بيان ما يشترط في صحتها وأنها تتوقف على وجود سبعة نفر من المسلمين بحيث لو كانا أقل منها لم تصح فالرواية أجنبية عما نحن بصدده.
نعم هذا الاحتمال على خلاف ما هو الظاهر من السؤال في الرواية، لأن الراوي إنما سأله عن أن الجمعة على من تجب؟ ولم يسأله عن أنها تصح من أي شخص أو في أي وقت.
نظرا إلى دلالتها على أن السبعة إذا اجتمعت في أي زمان وجبت صلاة الجمعة وتدلنا باطلاقها على عدم الفرق في ذلك بين عصري الغيبة والحضور.
الجواب عن تلك الروايات:
ويرد الاستدلال بها أنها أجنبية الدلالة على هذا المدعى فإن قوله عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين إما أن يكون واردا لبيان شرط الصحة، وإما أن يكون ناظرا إلى بيان شرط الوجوب.
أما على الأول فالرواية ساكتة عن بيان وجوب صلاة الجمعة فضلا عن بيان أنه تعييني أو تخييري، لأن مفروضنا أنها ناظرة إلى بيان ما يشترط في صحتها وأنها تتوقف على وجود سبعة نفر من المسلمين بحيث لو كانا أقل منها لم تصح فالرواية أجنبية عما نحن بصدده.
نعم هذا الاحتمال على خلاف ما هو الظاهر من السؤال في الرواية، لأن الراوي إنما سأله عن أن الجمعة على من تجب؟ ولم يسأله عن أنها تصح من أي شخص أو في أي وقت.