____________________
كانت صلاة الجمعة فريضة تعيينية كبقية الفرائض لم يكن أي مسوغ في ترخيصهم في تركها، لأنه ليس إلا ترخيصا في ترك فريضة تعيينية، كما لو رخصوا في ترك فريضة المغرب أو غيرها وهي عدة روايات:
(منها): صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: اجتمعا في زمان علي (ع) فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (* 1).
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة بحسب السند، لصحة اسناد الصدوق إلى الحلبي، إلا أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعى لعدم اشتمالها على أن الإمام (ع) أذن للنائين عن البلد في ترك الحضور للجمعة، وإنما اشتملت على بيان حكم شرعي عام نظير غيره من الأحكام التي جعلها الشارع في الشريعة المقدسة على نحو القضية الحقيقية وهو أن الجمعة متى ما صادفت عيدا من فطر أو أضحى جاز لمن كان متنحيا عن البلد أن يترك الحضور للجمعة وأين هذا من إذنه (ع) في تركها إذنا خاصا مسقطا لحقه؟ حتى يقال إنها من حقوقهم (ع).
و (منها): ما رواه سلمة عن أبي عبد الله (ع) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (ع) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا (* 2).
وهي أيضا قاصرة الدلالة على المدعى، لأن الظاهر من قوله (ع)
(منها): صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: اجتمعا في زمان علي (ع) فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (* 1).
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة بحسب السند، لصحة اسناد الصدوق إلى الحلبي، إلا أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعى لعدم اشتمالها على أن الإمام (ع) أذن للنائين عن البلد في ترك الحضور للجمعة، وإنما اشتملت على بيان حكم شرعي عام نظير غيره من الأحكام التي جعلها الشارع في الشريعة المقدسة على نحو القضية الحقيقية وهو أن الجمعة متى ما صادفت عيدا من فطر أو أضحى جاز لمن كان متنحيا عن البلد أن يترك الحضور للجمعة وأين هذا من إذنه (ع) في تركها إذنا خاصا مسقطا لحقه؟ حتى يقال إنها من حقوقهم (ع).
و (منها): ما رواه سلمة عن أبي عبد الله (ع) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (ع) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا (* 2).
وهي أيضا قاصرة الدلالة على المدعى، لأن الظاهر من قوله (ع)