____________________
الحمرة تبدو متأخرة عن تجلل الصبح السماء كما يأتي قريبا إن شاء الله.
نعم ورد في صحيحة علي بن يقطين ظهور الحمرة في كلام السائل قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (* 1).
ولكنه كما ترى لم يؤخذ في وقت فريضة الفجر ولا في نافلتها، وإنما ورد في كلام السائل. نعم لا يخلو ذلك عن الاشعار بأن السائل قد ارتكز في ذهنه أن تقدم النافلة على الفريضة إنما هو فيما إذا أتى بها قبل ظهور الحمرة والإمام (ع) قرره على هذا الارتكاز فلو تم هذا الاشعار وثبت تقريره (ع) له لدلت الصحيحة على جواز الاتيان بالنافلة قبل فريضة الفجر إلى ظهور الحمرة، ومعنى ذلك جواز التنفل والتطوع في وقت فضيلة الفريضة، وجواز تقديمها عليها عند المزاحمة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأن المستفاد من الروايات الواردة في الظهرين ونافلتهما عدم جواز التنفل - بالنوافل المرتبة - في وقت الفريضة وقد ورد في بعضها:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة ولك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. (* 2) وفي بعضها لمكان الفريضة بدل النافلة، والمعنى واحد فإنها تدلنا على عدم مشروعية النافلة في وقت فضيلة الفريضة - مع التزاحم - لأنها إنما أخرت لئلا تقع النافلة في وقت الفريضة، فلا أمر بالنافلة عند المزاحمة مع الفريضة، وكيف كان فالصحيحة أجنبية عن تحديد وقت فضيلة الفريضة ونافلتها - بالكلية -.
نعم ورد في صحيحة علي بن يقطين ظهور الحمرة في كلام السائل قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (* 1).
ولكنه كما ترى لم يؤخذ في وقت فريضة الفجر ولا في نافلتها، وإنما ورد في كلام السائل. نعم لا يخلو ذلك عن الاشعار بأن السائل قد ارتكز في ذهنه أن تقدم النافلة على الفريضة إنما هو فيما إذا أتى بها قبل ظهور الحمرة والإمام (ع) قرره على هذا الارتكاز فلو تم هذا الاشعار وثبت تقريره (ع) له لدلت الصحيحة على جواز الاتيان بالنافلة قبل فريضة الفجر إلى ظهور الحمرة، ومعنى ذلك جواز التنفل والتطوع في وقت فضيلة الفريضة، وجواز تقديمها عليها عند المزاحمة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأن المستفاد من الروايات الواردة في الظهرين ونافلتهما عدم جواز التنفل - بالنوافل المرتبة - في وقت الفريضة وقد ورد في بعضها:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة ولك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. (* 2) وفي بعضها لمكان الفريضة بدل النافلة، والمعنى واحد فإنها تدلنا على عدم مشروعية النافلة في وقت فضيلة الفريضة - مع التزاحم - لأنها إنما أخرت لئلا تقع النافلة في وقت الفريضة، فلا أمر بالنافلة عند المزاحمة مع الفريضة، وكيف كان فالصحيحة أجنبية عن تحديد وقت فضيلة الفريضة ونافلتها - بالكلية -.