____________________
الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. (* 1) وهي أصرح من سابقتها، فإن صدرها أعني قوله - ع - ذراع من زوال الشمس وإن كان يحتمل أن يكون بيانا لمنتهى وقت الفضيلة، إلا أن ذيلها وهو قوله إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر صريح في أن الذراع والذراعين مبدء وقت الفضيلة لا منتهاه و (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - ع - في حديث قال: كان حائط مسجد رسول الله - ص - قبل إن يظلل قامة وكان إذا كان الفيئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر (* 2) وهي من حيث الدلالة واضحة، كما أنها من حيث السند صحيحة. نعم لها طريقان (أحدهما) ضعيف بسهل بن زياد ولكن الآخر صحيح.
و (منها): صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر - ع - قال:
كان رسول الله - ص - إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال: قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل. فقال: كان جدار مسجد رسول الله - ص - يومئذ قامة (* 3) وهي أيضا صريحة الدلالة على أن مبدء وقت الفضيلة بلوغ الفيئ ذراعا أو ذراعين، لمكان قوله - ع - إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر..
كما أنها تامة من حيث السند، لأن إسماعيل الجعفي الواقع في السند وإن كان مرددا بين إسماعيل بن جابر الجعفي، وإسماعيل بن عبد الخالق
و (منها): صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر - ع - قال:
كان رسول الله - ص - إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال: قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل. فقال: كان جدار مسجد رسول الله - ص - يومئذ قامة (* 3) وهي أيضا صريحة الدلالة على أن مبدء وقت الفضيلة بلوغ الفيئ ذراعا أو ذراعين، لمكان قوله - ع - إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر..
كما أنها تامة من حيث السند، لأن إسماعيل الجعفي الواقع في السند وإن كان مرددا بين إسماعيل بن جابر الجعفي، وإسماعيل بن عبد الخالق