____________________
ويؤكد ما ذكرناه أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام أن الضيق يوم الجمعة غير مختص بصلاة الجمعة لأنه ورد في صلاة الظهر يوم الجمعة أيضا كما ورد في مطلق الفريضة - يومها - الجامعة بين فريضتي الظهر والجمعة:
أما ما ورد في خصوص صلاة الظهر فهو كموثقة سماعة قال: قال:
وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* 1) وصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* 2) ورواه سماعة أيضا فهي بهذا الطريق موثقة وبطريق الربعي صحيحة.
وأما ما ورد في الصلاة الجامعة بين الفريضتين فهو كصحيحة عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدء بالمكتوبة (* 3) وما رواه محمد بن أبي عمر (عمير) حيث ورد فيها: فقال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدء بشئ قبل المكتوبة (* 4) وصحيحة حريز قال: سمعته يقول: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما (* 5) ورواية عبد الرحمان بن عجلان قال: قال: أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذ استيقنت الزوال فصل الفريضة (* 6) وغيرها من الروايات.
إذا فالمستفاد من الروايات أن مطلق الفريضة يوم الجمعة مضيق.
أما ما ورد في خصوص صلاة الظهر فهو كموثقة سماعة قال: قال:
وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* 1) وصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* 2) ورواه سماعة أيضا فهي بهذا الطريق موثقة وبطريق الربعي صحيحة.
وأما ما ورد في الصلاة الجامعة بين الفريضتين فهو كصحيحة عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدء بالمكتوبة (* 3) وما رواه محمد بن أبي عمر (عمير) حيث ورد فيها: فقال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدء بشئ قبل المكتوبة (* 4) وصحيحة حريز قال: سمعته يقول: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما (* 5) ورواية عبد الرحمان بن عجلان قال: قال: أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذ استيقنت الزوال فصل الفريضة (* 6) وغيرها من الروايات.
إذا فالمستفاد من الروايات أن مطلق الفريضة يوم الجمعة مضيق.