____________________
وهذه الصحيحة أيضا قد يستدل بها على أن منتهى وقت صلاة الفجر طلوع الحمرة وكون الفجر كالقبطية البيضاء لدلالتها على أن امتداده إلى.
طلوع الشمس إنما هو بالإضافة إلى الصبيان غير المكلفين بالصلاة، وأما بالنسبة إلى المكلفين بها فآخر وقتها صيرورة الفجر كالقبطية البيضاء.
وقد يستدل بها على مسلك المشهور من امتداد وقتها إلى طلوع الشمس إلا أن تأخيرها عن طلوع الحمرة مرجوح فإنه عد فيها من فعل الصبيان وبهذا المضمون ما رواه الشيخ (قده) عن أبي بصير المكفوف قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (* 1) وهي في الكراهة أظهر من سابقتها فالاستدلال بها على مسلك المشهور أولى من الاستدلال بها على قول الشيخ وموافقيه.
و (منها): صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهي أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (* 2)
طلوع الشمس إنما هو بالإضافة إلى الصبيان غير المكلفين بالصلاة، وأما بالنسبة إلى المكلفين بها فآخر وقتها صيرورة الفجر كالقبطية البيضاء.
وقد يستدل بها على مسلك المشهور من امتداد وقتها إلى طلوع الشمس إلا أن تأخيرها عن طلوع الحمرة مرجوح فإنه عد فيها من فعل الصبيان وبهذا المضمون ما رواه الشيخ (قده) عن أبي بصير المكفوف قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (* 1) وهي في الكراهة أظهر من سابقتها فالاستدلال بها على مسلك المشهور أولى من الاستدلال بها على قول الشيخ وموافقيه.
و (منها): صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهي أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (* 2)