____________________
أما المعذور في التأخير فلا ينبغي الاشكال في امتداد وقتي الصلاتين في حقه إلى طلوع الفجر وذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة. (* 1) وهي صريحة الدلالة على امتداد وقتي العشاءين بالإضافة إلى النائم والناسي ونحوهما إلى طلوع الفجر وقوله فليبدء بالعشاء الآخرة فيما إذا خشي فوات إحداهما. ناظر إلى أن آخر الوقت يختص بصلاة العشاء بمقدار أدائها - بالمعنى المتقدم - ولكن أول الوقت بعد الانتصاف لا اختصاص له بصلاة المغرب وهو ظاهر.
ثم إن الرواية صحيحة فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له.
ثم إن في المقام روايات ثلاث وردت في الحائض ودلت على امتداد الوقت في حقها إلى آخر الليل:
(الأولى): رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (* 2) (الثانية): رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (* 3) (الثالثة): رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر (ع) قال: إذا
ثم إن الرواية صحيحة فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له.
ثم إن في المقام روايات ثلاث وردت في الحائض ودلت على امتداد الوقت في حقها إلى آخر الليل:
(الأولى): رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (* 2) (الثانية): رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (* 3) (الثالثة): رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر (ع) قال: إذا