____________________
الروايات (تجلل الصبح السماء) أي منوريته واضاءته، والتحديد بذلك أقوى شاهد على أن الوقت الأول أعني ما قبل طلوع الحمرة وقت فضيلة، لا أن التقديم عليه واجب للمختار.
و (سره): أن تجلل الصبح السماء ليس من الأمور الواضحة التي لا تقبل الاختلاف لأنه أمر غير مضبوط، ولا يفرق فيه بين دقيقة ودقيقتين بل أكثر فإن السماء في جميع تلك الأزمنة منور، وفي جميعها يصدق تجلل الصبح السماء فلو كان هذا منتهى وقت الفريضة لم يكن مضبوطا وغير قابل للاختلاف، واللازم في الواجبات التحديد بمثل نصف الليل أو نصف النهار أو طلوع الشمس أو غروبها، أو غير ذلك من الأمور الواضحة التي يعرفها الجميع أو أغلب الناس ولا يقع فيها الاختلاف لانضباطها.
وحيث إن تجلل الصبح السماء ليس من الأمور المضبوطة فيدلنا التحديد به على أن المقام ليس بمورد للاهتمام ولا يضر فيه الاختلاف بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر، ومعنى ذلك أنه تحديد لوقت الفضيلة دون الوجوب ثم إن الصحيح في التعبير عن آخر وقت الفضيلة أن يقتصر على ما ورد في الأخبار من (تجلل الصبح السماء) والتعبير عنه بطلوع الحمرة المشرقية كما في كلام الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في غير محله.
لعدم وروده في الروايات. نعم وردت الحمرة في صحيحة علي بن يقطين، حيث وقعت فيها في كلام السائل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر (أي نافلته) أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (* 1) إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده ولا دلالة لها على أن منتهى وقت
و (سره): أن تجلل الصبح السماء ليس من الأمور الواضحة التي لا تقبل الاختلاف لأنه أمر غير مضبوط، ولا يفرق فيه بين دقيقة ودقيقتين بل أكثر فإن السماء في جميع تلك الأزمنة منور، وفي جميعها يصدق تجلل الصبح السماء فلو كان هذا منتهى وقت الفريضة لم يكن مضبوطا وغير قابل للاختلاف، واللازم في الواجبات التحديد بمثل نصف الليل أو نصف النهار أو طلوع الشمس أو غروبها، أو غير ذلك من الأمور الواضحة التي يعرفها الجميع أو أغلب الناس ولا يقع فيها الاختلاف لانضباطها.
وحيث إن تجلل الصبح السماء ليس من الأمور المضبوطة فيدلنا التحديد به على أن المقام ليس بمورد للاهتمام ولا يضر فيه الاختلاف بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر، ومعنى ذلك أنه تحديد لوقت الفضيلة دون الوجوب ثم إن الصحيح في التعبير عن آخر وقت الفضيلة أن يقتصر على ما ورد في الأخبار من (تجلل الصبح السماء) والتعبير عنه بطلوع الحمرة المشرقية كما في كلام الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في غير محله.
لعدم وروده في الروايات. نعم وردت الحمرة في صحيحة علي بن يقطين، حيث وقعت فيها في كلام السائل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر (أي نافلته) أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (* 1) إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده ولا دلالة لها على أن منتهى وقت