____________________
الصحيحة، كما أنها خلاف ظاهر الآية المباركة والأخبار الواردة في تفسيرها لظهور الآية وصراحة الصحيحة المفسرة لها في التوقيت والتحديد وهما لا يتلائمان مع امتداد الوقت إلى طلوع الفجر لصيرورة التوقيت حينئذ لغوا ظاهرا كما مر.
و (ثانيتهما): رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (* 1) والظاهر أن الماتن استند فيما ذكره إلى هذه الرواية بدعوى اطلاقها وشمولها للعامد وغيره.
ويدفعه: أن الرواية ضعيفة السند بعلي بن يعقوب الهاشمي لعدم توثيقه فلا يمكن الاعتماد عليها في مقابل الآية والروايات الظاهرتين في التوقيت وعدم جواز التأخير عن نصف الليل.
هذا ثم لو أغمضنا عن سند الرواية وفرضناها معتبرة لتعين حملها على صورة العذر جمعا بينها وبين الآية والأخبار المتقدمتين.
ويؤيد ذلك أن الصدوق (قده) روى هذه الرواية مرسلة وزاد في آخرها: وذلك للمضطر والعليل والناسي (* 2) لصراحتها في أن الحكم الوارد في الرواية يختص بالمعذور ولا يأتي في العامد.
ويؤيده أيضا الأخبار المتقدمة الواردة في الحائض لأن ظاهرها اختصاص الحكم لها أو للأعم منها ومن غيرها من المعذورين فلا يعم غيرهم.
و (ثانيتهما): رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (* 1) والظاهر أن الماتن استند فيما ذكره إلى هذه الرواية بدعوى اطلاقها وشمولها للعامد وغيره.
ويدفعه: أن الرواية ضعيفة السند بعلي بن يعقوب الهاشمي لعدم توثيقه فلا يمكن الاعتماد عليها في مقابل الآية والروايات الظاهرتين في التوقيت وعدم جواز التأخير عن نصف الليل.
هذا ثم لو أغمضنا عن سند الرواية وفرضناها معتبرة لتعين حملها على صورة العذر جمعا بينها وبين الآية والأخبار المتقدمتين.
ويؤيد ذلك أن الصدوق (قده) روى هذه الرواية مرسلة وزاد في آخرها: وذلك للمضطر والعليل والناسي (* 2) لصراحتها في أن الحكم الوارد في الرواية يختص بالمعذور ولا يأتي في العامد.
ويؤيده أيضا الأخبار المتقدمة الواردة في الحائض لأن ظاهرها اختصاص الحكم لها أو للأعم منها ومن غيرها من المعذورين فلا يعم غيرهم.