____________________
كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة (* 1) ولكنها ضعيفة السند بأجمعها، لأن الشيخ (قده) إنما رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال، وقد مر غير مرة أن طريقه إليه ضعيف مضافا إلى أن الرواية الأخيرة في سندها داود الزجاجي وهو أيضا ضعيف لعدم توثيقه في الرجال إذا فتلك الروايات غير صالحة للاستدلال بها في المقام وإنما هي مؤيدة للمدعى فالتعبير عن الرواية الثانية بالصحيحة كما في بعض الكلمات مما لا وجه له.
ثم إن الوارد في صحيحة أبي بصير هو النائم والناسي فهل يختص الحكم بهما أو يعم كل معذور في التأخير ومنه الحائض إذا طهرت بعد الانتصاف؟
الظاهر هو التعميم لا مقتضى الفهم العرفي أن النائم والناسي لا خصوصية لهما في ذلك ولا يكاد يشك - العرف - في أنهما إنما ذكرا من باب المثال إذا يعم الحكم كل معذور في التأخير.
وأما العامد فما استدل به على امتداد وقتي الصلاتين في حقه إلى طلوع الفجر أمران:
(أحدهما): صحيحة أبي بصير المتقدمة بدعوى أن الحكم فيها يعم كل من آخر صلاتيه عن النصف فإن المذكور في الصحيحة وإن كان هو النائم والناسي دون العامد إلا أنه لا دلالة لها على نفي الحكم عن غيرهما فليست الصحيحة مانعة عن ثبوته في غيرهما.
ويدفعه: أن ظاهر الصحيحة هو اختصاص الحكم بمثل النائم والناسي وغيرهما من ذوي الأعذار في التأخير فدعوى شمولها للعامد خلاف ظاهر
ثم إن الوارد في صحيحة أبي بصير هو النائم والناسي فهل يختص الحكم بهما أو يعم كل معذور في التأخير ومنه الحائض إذا طهرت بعد الانتصاف؟
الظاهر هو التعميم لا مقتضى الفهم العرفي أن النائم والناسي لا خصوصية لهما في ذلك ولا يكاد يشك - العرف - في أنهما إنما ذكرا من باب المثال إذا يعم الحكم كل معذور في التأخير.
وأما العامد فما استدل به على امتداد وقتي الصلاتين في حقه إلى طلوع الفجر أمران:
(أحدهما): صحيحة أبي بصير المتقدمة بدعوى أن الحكم فيها يعم كل من آخر صلاتيه عن النصف فإن المذكور في الصحيحة وإن كان هو النائم والناسي دون العامد إلا أنه لا دلالة لها على نفي الحكم عن غيرهما فليست الصحيحة مانعة عن ثبوته في غيرهما.
ويدفعه: أن ظاهر الصحيحة هو اختصاص الحكم بمثل النائم والناسي وغيرهما من ذوي الأعذار في التأخير فدعوى شمولها للعامد خلاف ظاهر