____________________
و (منها): رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال:
وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (* 1) وهي أيضا بحسب الدلالة ظاهرة، إلا أنها ضعيفة السند لعدم توثيق يزيد بن خليفة.
و (منها): موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس. (* 2) وهذه الموثقة قد يستدل بها على ما ذهب إليه الشيخ وغيره من أن لفريضة الفجر وقتان أو لهما للمختار وهو غير مذكور في الرواية وثانيهما للمضطر كمن غلبته عينه فإنه يمتد إلى طلوع الشمس، وقد يستدل بها على ما ذهب إليه المعروف وهذا هو الصحيح.
لا ن قوله (ع) أو عاقه أمر معناه أن أي أمر من الأمور العادية والاختيارية إذا زاحم اتيان صلاة الفجر جاز للمكلف أن يؤخرها إلى طلوع الشمس لا جله، ولا اختصاص في ذلك بالاضطرار فالاستدلال بها على قول المعروف أولى وأظهر من أن يستدل بها على قول الشيخ وغيره.
و (منها): صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال:
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
قال: هيهات أين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان (* 3).
وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (* 1) وهي أيضا بحسب الدلالة ظاهرة، إلا أنها ضعيفة السند لعدم توثيق يزيد بن خليفة.
و (منها): موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس. (* 2) وهذه الموثقة قد يستدل بها على ما ذهب إليه الشيخ وغيره من أن لفريضة الفجر وقتان أو لهما للمختار وهو غير مذكور في الرواية وثانيهما للمضطر كمن غلبته عينه فإنه يمتد إلى طلوع الشمس، وقد يستدل بها على ما ذهب إليه المعروف وهذا هو الصحيح.
لا ن قوله (ع) أو عاقه أمر معناه أن أي أمر من الأمور العادية والاختيارية إذا زاحم اتيان صلاة الفجر جاز للمكلف أن يؤخرها إلى طلوع الشمس لا جله، ولا اختصاص في ذلك بالاضطرار فالاستدلال بها على قول المعروف أولى وأظهر من أن يستدل بها على قول الشيخ وغيره.
و (منها): صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال:
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
قال: هيهات أين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان (* 3).