____________________
كلام مشهوري لا أساس له إذا الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها في شئ.
على أنها مع الغض عن ذلك معارضة بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر والعصر جميعا (* 1) لأنه لا معنى لهذه الروايات إلا نفي الاختصاص وبيان أن الوقت اشتراكي بين الصلاتين.
نعم يمكن أن يقال: إن المراد من رواية داود بن فرقد ليس هو أن وقت صلاة العصر ما إذا مضى من الزوال مقدار يمكن أن يصلي فيه المصلي أربع ركعات - وإن لم يصل بالفعل - بل الظاهر من الرواية أن المراد بها أن وقت صلاة العصر ما إذا صلى المكلف - بالفعل - أربع ركعات، وهو عبارة أخرى عن الترتيب المقرر بينهما حيث أن صلاة العصر إنما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلف بصلاة الظهر قبلها.
وأما ما قدمناه من صحتها فيما إذا أتى بصلاة الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم أتى بصلاة العصر أول الزوال، أو أتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر نسيانا فهو من الفروض النادرة دون المتعارفة.
والوجه في ذلك: أن هذه الرواية إنما وردت في قبال الأخبار المتقدمة الكثيرة الدالة على أن الشمس إذا زالت فقد دخل الوقتان أو وقت صلاة الظهر والعصر جميعا وقد ذكرنا أنه لا معنى لقوله جميعا أو فقد دخل الوقتان إلا أن الوقت اشتراكي بينهما من مبدئه إلى منتهاه، ومعه لا يمكن حمل الرواية على إرادة المعنى الأول وإلا تحققت المعارضة بينهما وكانت الرواية مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة، بل يراد منها المعنى الثاني أعني مضي مقدار صلى فيه المكلف - بالفعل - أربع ركعات، لأنه معنى
على أنها مع الغض عن ذلك معارضة بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر والعصر جميعا (* 1) لأنه لا معنى لهذه الروايات إلا نفي الاختصاص وبيان أن الوقت اشتراكي بين الصلاتين.
نعم يمكن أن يقال: إن المراد من رواية داود بن فرقد ليس هو أن وقت صلاة العصر ما إذا مضى من الزوال مقدار يمكن أن يصلي فيه المصلي أربع ركعات - وإن لم يصل بالفعل - بل الظاهر من الرواية أن المراد بها أن وقت صلاة العصر ما إذا صلى المكلف - بالفعل - أربع ركعات، وهو عبارة أخرى عن الترتيب المقرر بينهما حيث أن صلاة العصر إنما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلف بصلاة الظهر قبلها.
وأما ما قدمناه من صحتها فيما إذا أتى بصلاة الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم أتى بصلاة العصر أول الزوال، أو أتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر نسيانا فهو من الفروض النادرة دون المتعارفة.
والوجه في ذلك: أن هذه الرواية إنما وردت في قبال الأخبار المتقدمة الكثيرة الدالة على أن الشمس إذا زالت فقد دخل الوقتان أو وقت صلاة الظهر والعصر جميعا وقد ذكرنا أنه لا معنى لقوله جميعا أو فقد دخل الوقتان إلا أن الوقت اشتراكي بينهما من مبدئه إلى منتهاه، ومعه لا يمكن حمل الرواية على إرادة المعنى الأول وإلا تحققت المعارضة بينهما وكانت الرواية مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة، بل يراد منها المعنى الثاني أعني مضي مقدار صلى فيه المكلف - بالفعل - أربع ركعات، لأنه معنى