____________________
من حيث المنتهى وآخر الوقت. أما بحسب أول الوقت فقد استدل عليه بما رواه داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا - عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (* 1) ولا اشكال في دلالتها على المدعى إلا أنها ضعيفة السند لارسالها فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه و (دعوى): أنها منجبرة بعمل الأصحاب على طبقها (مندفعة). بما مر غير مرة من المناقشة فيها كبرى وصغرى، لأن عملهم على طبق رواية ضعيفة غير موجب لانجبارها ولأنا لا نعلم باستنادهم إلى تلك المرسلة فيما ذهبوا إليه. ولعلهم اعتمدوا في ذلك على اشتراط ترتب العصر على الظهر وقد مر أنه أمر آخر.
وقد يصحح الرواية بأنها وإن كانت مرسلة إلا أن في سندها الحسن ابن علي بن فضال وقد أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لما ورد: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (* 2) ومن جملة رواياتهم هذه المرسلة فلا مناص من العلم على طبقها.
ويدفعه: أن هذه الدعوى وإن صدرت عن شيخنا الأنصاري (قده) في أوائل كتاب الصلاة إلا أنها من غرائب الكلام وذلك لأن بني فضال ليسوا بأعظم مقاما من رواتنا الأعاظم والأجلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من أكابر الفقهاء وعدول الرواة وقد مر غير مرة إنا لا نعتمد على رواياتهم فيما إذا كانت مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة فما ظنك بهؤلاء!
وقد يصحح الرواية بأنها وإن كانت مرسلة إلا أن في سندها الحسن ابن علي بن فضال وقد أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لما ورد: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (* 2) ومن جملة رواياتهم هذه المرسلة فلا مناص من العلم على طبقها.
ويدفعه: أن هذه الدعوى وإن صدرت عن شيخنا الأنصاري (قده) في أوائل كتاب الصلاة إلا أنها من غرائب الكلام وذلك لأن بني فضال ليسوا بأعظم مقاما من رواتنا الأعاظم والأجلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من أكابر الفقهاء وعدول الرواة وقد مر غير مرة إنا لا نعتمد على رواياتهم فيما إذا كانت مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة فما ظنك بهؤلاء!