____________________
ذكر النجاشي أنه ممن ضعفه أصحابنا.
و (منها): ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي، أو سهى، أو نام ووقت المغرب حين الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة (* 1).
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى وذلك لأن قوله: لا ينبغي - حسبما قدمناه في محله - وإن كان ظاهرا في التحريم لأنه بمعنى لا يتيسر ولا يمكن تكوينا أو تشريعا على ما استظهرناه من موارد استعمالاته في الآيات والروايات إلا أن في الرواية قرينة على أنه بمعنى الكراهة والأمر غير المناسب لا أنه بمعنى الحرام، والقرينة قوله عليه السلام في صدرها: وأول الوقتين أفضلهما، لدلالته على أن الأول والثاني مشتركان في مقدار من الفضل غير أن الأول أفضل، فلو كان تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني محرما لم يعقل أن يكون فيه أي فضل، وبهذه القرينة يظهر أن (لا ينبغي) بمعنى لا يناسب لا أنه بمعني التحريم.
وقد يقال: إن الصحيحة ليست لها أية دلالة على حرمة تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني حتى مع قطع النظر عن صدرها، لأنها إنما دلت على النهي عن أن يجعل آخر الوقتين وقتا ومعنى ذلك أن النهي إنما هو عن جعل ذلك عادة مستمرة واتخاذه طريقة على خلاف السنة النبوية، ولا شبهة في أن تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني بهذا العنوان حرام، لأنه اعراض
و (منها): ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي، أو سهى، أو نام ووقت المغرب حين الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة (* 1).
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى وذلك لأن قوله: لا ينبغي - حسبما قدمناه في محله - وإن كان ظاهرا في التحريم لأنه بمعنى لا يتيسر ولا يمكن تكوينا أو تشريعا على ما استظهرناه من موارد استعمالاته في الآيات والروايات إلا أن في الرواية قرينة على أنه بمعنى الكراهة والأمر غير المناسب لا أنه بمعنى الحرام، والقرينة قوله عليه السلام في صدرها: وأول الوقتين أفضلهما، لدلالته على أن الأول والثاني مشتركان في مقدار من الفضل غير أن الأول أفضل، فلو كان تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني محرما لم يعقل أن يكون فيه أي فضل، وبهذه القرينة يظهر أن (لا ينبغي) بمعنى لا يناسب لا أنه بمعني التحريم.
وقد يقال: إن الصحيحة ليست لها أية دلالة على حرمة تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني حتى مع قطع النظر عن صدرها، لأنها إنما دلت على النهي عن أن يجعل آخر الوقتين وقتا ومعنى ذلك أن النهي إنما هو عن جعل ذلك عادة مستمرة واتخاذه طريقة على خلاف السنة النبوية، ولا شبهة في أن تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني بهذا العنوان حرام، لأنه اعراض